المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

155


آمن بذلك فيها وألحقه بغنيمة الحرب لم يشترط فيه نصاباً إطلاقاً، وهناك رأي بثبوت الخمس في الذهب والفضّة بنصاب الزكاة، فعن الحنفيّة: أمّا الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس، ومصرفه مصرف غنيمة الخمس... إلى أن قال: ويستثنى من المائع الزئبق فإنّه يجب فيه الخمس، ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الأرض من سلاح وآلات وأثاث ونحو ذلك، فإنّه يخمّس على ما تقدّم، ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك، إلّا إذا اُعدّ للتجارة كما تقدّم.

وعن المالكيّة: ويستثنى من ذلك (يعني من تعلّق الزكاة بالمعدن بنصاب الزكاة) ما يسمّى بالندرة، وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضّة التي يسهل تصفيتها من التراب، ويصرف في مصارف الغنائم وهو مصالح المسلمين، ولا يختصّ بالأصناف الثمانية ولو لم يبلغ الخارج نصاباً... إلى أن قال: ويجب في الركاز إخراج خمسه، سواء كان ذهباً أو فضّة أو غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره، حرّاً كان الواجد أو عبداً، ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصارف العامّة... إلى أن قال: ولا شيء فيما يلفظه البحر كعنبر ولؤلؤ ومرجان ويُسر...

وعن الحنابلة: ومن وجد مسكاً، أو زباداً، أو استخرج لؤلؤاً، أو مرجاناً، أو سمكاً، أو نحوه من البحر، فلا زكاة عليه في ذلك ولو بلغ نصاباً... إلى أن قال: ويجب على واجد الركاز إخراج خمسه إلى بيت المال، فيصرفه الإمام أو نائبه في المصالح العامّة...

وعن الشافعيّة: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وهو خاصّ هنا بالذهب والفضّة، فلا يجب شيء فيما يستخرج من المعادن كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك، ولا فرق في المعدن بين الجامد والمائع والمنطبع وغيره، ويجب فيه ربع العشر كزكاة الذهب والفضّة بشروطها المتقدّمة، إلّا حولان الحول، فإنّه ليس بشرط هنا... إلى أن قال: وأمّا الركاز فهو دفين الجاهليّة، ويجب فيه الخمس بالشروط