المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

164


سيّار على نسخة الكافي والتي هي أصحّ من نسخة الشيخ، وكأنّ نسخة الشيخ مبتلاة بالسقط، فليكن وضع المعدن الداخل في حريم البيت نزولاً كذلك.

وهذا هو مقتضى الجمع أيضاً بين روايات الإحياء(1) وروايات كون الأرض الميتة للإمام(2).

فإنّ الجمع بينهما بفرض أنّ الأرض الميتة ما دامت ميتة للإمام، وبمجرّد أن أحياها أحد من دون إذن الإمام خرجت عن ملكه، وملكها المحيي أمر غير عرفي; إذ لا قيمة لهكذا مالكيّة للإمام للأراضي الخربة أو الموات، وإنّما المفهوم عرفاً في الجمع أنّها للإمام، وأنّ من يحييها يحصل على حقّ الاختصاص بإذن الإمام كما هو الحال في عرف الحكومات أيضاً.

يبقى الكلام فيما قد يقال من أنّ مقتضى روايات تخميس المعدن هو أنّ المستخرج يخمّسه ويمتلك الباقي، وهذه تشمل بإطلاقها المعدن الذي استخرجه من بيوت الناس ولو كان في حريم بيوتهم نزولاً.

والجواب: أنّ روايات تخميس المعدن لم تدلّ بالصراحة على ذلك، وإنّما تكون ظاهرة في ذلك بالالتزاميّة العرفيّة بلحاظ الأراضي العامّة; إذ لو كان المقصود: أنّ المعدن يخمّس ويبقى الباقي على عموميّته، فهذا يعني أنّ المعدن بقي كلّه من سنخ الأموال العامّة، فما معنى الإذن في الاستخراج والتخميس؟! وهذا كما ترى لا يأتي في الأملاك الخاصّة.

ومن هنا يتجلّى الفرق بين هذا الفرع والفرع الثاني والثالث الآتيين:


(1) كالواردة في الباب 1 و2 من إحياء الموات من الوسائل.

(2) الواردة في الوسائل، ب 1 من الأنفال.