المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

181


الحكيم(قدس سره) من أساسه، ولا تصل النوبة أيضاً إلى تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره).

وتوضيح ذلك: أنّه ليس المقصود بمن لا وارث له: من مضت على موته الدهور ولم تحفظ ورثته لطول الانقطاع، كما هو الحال في الكنوز غير ما تُكوّن بطريقة: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾(1)، وإنّما المقصود: من مات ولا يملك وارثاً، وقد يكون هذا نادراً في زماننا، ولكن كان مألوفاً في صدر التشريع نتيجة أنّه ربّما كان يسلم كافر، فكان يبقى بلا وارث; لأنّ أقرباءه كفرة، والكفّار لا يرثون المسلمين، فإن والى مسلماً وضمن المسلم له جريرته، كان هو الوارث له، وإلّا فوارثه الإمام الذي يضمن جريرة جميع المسلمين. وأيضاً ربّما كان يعتق أحدٌ عبده فكان يصبح العبد سائباً; إمّا لأنّ أقرباءه كفرة أو لأنّهم عبيد، فإن ضمن مولاه جريرته أو والى مسلماً آخر، أصبح ذلك وارثاً له، وإلّا فوارثه الإمام.

وإليك روايات الباب:

1 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(عليه السلام): «والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب... وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها... وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له...»(2).

فلو فهمنا من قوله: «كلّ أرض خربة قد باد أهلها» أنّ الخربة التي باد أهلها بما فيها من كنز من الأنفال، فقد تمّ ما مال إليه الشيخ المنتظريّ من أنّ كلّ كنز يعتبر من الأنفال. وأمّا إن لم نفهم هذا المعنى، وبقي قوله: «هو وارث من لا وارث له» فعدم الوارث ليس معناه عرفاً أن يموت شخص ويجهل ورّاثه على أثر تقادم الدهر، وإنّما معناه: عدم الوارث له، وكان


(1) سورة هود، الآية: 82.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.