المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

212


والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء: «قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ عليه الخمس».

وتؤيّده مرسلة المفيد عن الصادق(عليه السلام): «الذمّيّ إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»(1).

إلّا أنّ في هذا الحديث، أو في هذين الحديثين احتمالين:

الأوّل: أن يكون المقصود هو الخمس المصطلح عليه مقابل الزكاة.

والثاني: أن يكون المقصود بالأرض الأرض الزراعيّة، ولا تشمل الدار، وأن يكون المقصود بالخمس مضاعفة العشر المتعلّق بغلّة الأرض.

وعن منتقى الجمان لصاحب المعالم(قدس سره): «ويُعزى إلى مالك القول بمنع الذمّيّ من شراء الأرض العشريّة، وأنّه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر، فيجب فيه الخمس. وهذا المعنى يحتمل إرادته من هذا الحديث: إمّا موافقةً عليه، أو تقيّةً، فإنّ مدار التقيّة على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ومعلومٌ: أنّ رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر(عليه السلام)، ومع قيام هذا الاحتمال أو قربه لا يتّجه التمسّك بالحديث في إثبات ما قالوه»(2).

والطرف المقابل لكلام المنتقى إصرار السيّد الخوئيّ(قدس سره) على أنّ الإمام الباقر(عليه السلام)لم يكن مبتلىً بتقيّة من هذا القبيل; لأنّ مالكاً لم يكن في زمن الإمام الباقر(عليه السلام)، وإنّما عاصره الإمام الصادق(عليه السلام)، فإنّ مالكاً تولّد سنة 96، أي: بعد إمامة الباقر(عليه السلام) بسنتين، وتوفّي سنة 179 وكان عمره 83 سنة، وكانت إمامة الباقر(عليه السلام) سنة 95 ووفاته سنة 114، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر(عليه السلام) 20 سنة، ولم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلاً عن


(1) الوسائل، ب 9 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1 و2.

(2) راجع الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 138.