المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

215


بالزراعة».

أقول أوّلاً: إنّ التعبير بالأرض عن الأرض الزراعيّة كأ نّما كان مألوفاً كما ورد في حديث صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر بسند فيه عليّ بن أحمد بن أشيم، قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، واُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء»(1). فترى أنّ كلمة «أرضه» استعملت في مورد الأرض الزراعيّة، ونحو صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام)الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها...»(2).

وقد نقول: إنّ هذا الاستعمال كان بقرينة، ولكنّا نقول: إنّ هذا لا يخرج الروايتين عن كونهما شاهداً ناقصاً على تعارف استعمال الأرض وقتئذ في الأرض الزراعيّة، فإذا ضمّ إلى الشواهد الاُخرى التي نحن بصدد تعديدها على المقصود من صحيح أبي عبيدة يشرف الفقيه على اليقين أو الاطمئنان بظهور الحديث في إرادة العُشرَين من الزراعة، لا الخمس من الأرض، أو يوجب الإجمال على أقلّ تقدير.

وثانياً: أنّ أخذ الخمس بمعنى الجزية من أهل الجزية كان مألوفاً وقتئذ كما ورد في صحيح ابن مسلم بشأن أهل الجزية: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية، ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك


(1) الوسائل، كتاب الجهاد، ب 72 أحكام الأرضين، ح 1، ص 157 ـ 158، ج 15 بحسب طبعة آل البيت.

(2) المصدر نفسه، ح 2، ص 158.