﴿إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيِّئاتِ﴾؟ قال: فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة. ثُمّ قال أبو عبدالله(عليه السلام): إن كان خلط الحرام حلالاً، فاختلطا جميعاً، فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس»(1).
فإن حملنا هذه الرواية على نوع من الترخيص في جوائز السلطان واُجوره، أصبحت أجنبيّة عمّا نحن فيه، وإلّا فالظاهر سقوطها بعدم عمل الأصحاب بها.
وهناك رواية ثالثة يمكن إضافتها إلى هاتين الروايتين، وهي صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(2)، بافتراض أنّ معنى قوله: «فيه حلال وحرام» اختلاط المملوك مع المال المحرّم غير المملوك، فقد دلّ الحديث على حلّيته من دون تخميس.
إلّا أنّ الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه كما هو واضح. فإمّا أن يؤخذ بظاهرها الأوّلي من عدم تنجيز العلم الإجمالي، فلو كان الشيء فيه حلال وحرام ولو بمعنى وجود ماء وخمر، جازت الاستفادة منهما كما لو شربهما مثلاً رغم علمه بأنّ أحدهما خمر، وطبعاً هذا أمر غير محتمل. وإمّا أن تحمل على ما يقال حول هذا الحديث في علم الاُصول على كلّ جنس فيه حلال وحرام، ولم نعرف أنّ ما لدينا من الحلال أو الحرام، فالرواية تعني البراءة في الشبهة البدويّة. وإمّا أن تحمل على القاعدة المتصيّدة في رواية مسعدة بن صدقة من أمثال قاعدة اليد، وقاعدة السوق، وحجّيّة الإقرار، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به
←
(1) الوسائل، كتاب الحجّ، ب 52 من وجوب الحجّ، ح 9، ج 8، ص 104 بحسب طبعة الربّاني.
(2) الوسائل، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 1، ج 17، ص 88 بحسب طبعة آل البيت.