المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

348

والأنفال الواردة في مصطلح أئمّتنا(عليهم السلام) أو تعابير فقهائنا ـ رضوان الله عليهم ـ اُمور عديدة، وما نعدُّ منها هنا ما يلي:

125 ـ الأوّل: كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال (1).


الخلافة، ويجبرها على افتعال تلك الكذبة المفضوحة.

وممّا يشهد على وضوح الأمر لدى المسلمين عندئذ أنّهم رأوا إقطاع الرسول(صلى الله عليه وآله)لعديد من المسلمين على ما ورد في فتوح البُلدان للبلاذري، من أنّه(صلى الله عليه وآله) أقطع من أرض بني النضير أبا بكر، وعبدالرحمن بن عوف، وأبا دجانة وغيرهم، وأقطع الزبير بن العوام أرضاً من أرض بني النضير ذات نخل، وأقطع بلالاً أرضاً فيها جبل ومعدن، وقال مالك بن أنس: أقطع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بلال بن الحارث معادن بناحية الفرع، ولا اختلاف في ذلك بين علمائنا...(1). فلو أمكن تفسير إقطاع فدك للزهراء(عليها السلام) بالتفسيرين الماضيين من أمر الله بقوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه﴾وبكونه دعماً للإمامة، ولم نقل: إن نفس هذا الإقطاع أيضاً رغم ما فيه من الأمر ودعم الإمامة شاهد على تملّكه(صلى الله عليه وآله) لما كان لديه من الفيء، فلا أقلّ من أنّ هذه الإقطاعات دليل واضح على تملّكه(صلى الله عليه وآله).

وممّا يشهد للقاسم المشترك بين كون الفيء لشخص الرسول مع كون مقام الإمامة حيثيّة تعليليّة وبين أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) كان يتملّك الفيء صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) لفاطمة(عليها السلام): أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا...»(2).

(1) والآن حان لنا أن نبحث عن عدد الأنفال وفق ماجرى عليه مصطلح أئمّتنا(عليهم السلام)أو وفق كلمات أصحابنا(رحمهم الله) وهي اُمور عديدة:


(1) راجع ولاية الفقيه للشيخ المنتظري، ج 3، ص 331.

(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 10، وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 547.