المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

351

والحكم يشمل الغنائم المنقولة أيضاً، ولا يختصّ بالأراضي (1)، كما أنّ الحكم يشمل حتّى الأرض المحياة إحياءً بشريّاً(2).


التخصيص فالشيء المسلّم: أنّ مصطلح أئمّتنا(عليهم السلام)لم يجرِ على ذلك، أي: على عدّ كلّ الغنائم الحربيّة من الأنفال، ولعلّه بسبب: أنّه لا إشكال في أنّ ما استقرّ أخيراً في الشريعة هو تقسيم غنائم الحرب على المقاتلين، ما عدا الخمس وما عدا مستثنيات اُخرى كصفو المال.

والكلام يقع في ذلك في أمرين:

الأمر الأوّل: أنّ حكم الأنفال هل يختّص بالأراضي، أو يعمّ كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار ولو كان غير الأراضي من الأدوات المنقولة، أو أنّ تلك الأدوات تعتبر من الغنائم، ويجب تخميسها؟

(1) قد يقال: إنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالأراضي، حيث قيّد الموضوع في كلماتهم بالأراضي، ولكن الصحيح هو التعميم; لما مضى من صحيحة معاوية بن وهب حيث قال في أوّلها: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟... فإنّ المتيقّن ممّا يمكن افتراض تقسيمه هو المنقولات، ولا يمكن تخصيص هذا السؤال بالأراضي، فحينما يفصّل الإمام(عليه السلام) بين فرض المقاتلة وعدم المقاتلة يكون هذا صريحاً في أنّه لدى فرض عدم المقاتلة تكون المنقولات أيضاً من الأنفال، وتؤكّد ذلك أداة العموم في قوله: «كان كلّ ما غنموا للإمام»، فلو فرض إشعار في بعض الروايات الاُخرى بالانحصار في الأرض رفع اليد عنه بصريح هذه الرواية.

وهذا الاستنباط يطابق إطلاق الآية المباركة: ﴿ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾. فلو فرض تعارض الروايات كان الموافق للكتاب هو ما دلّ على التعميم.

(2) والأمر الثاني: أنّ الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب هل تختصّ بالأرض الخربة، أو تشمل المحياة إحياءً طبيعيّاً، أو تشمل حتّى الأرض المحياة إحياءً بشريّاً، أو العامرة بشريّاً؟