المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

374


هو الصحيح، لا ما ورد في الوسائل من كلمة «ثلاثة أخماس».

وقد كتب محقّق تلك الطبعة من الكافي «علي أكبر الغفّاري» تحت الخط على كلمة «أربعة أخماس» ما يلي: «كذا في نسخة المطبوع بطهران، وفي الوافي وأكثر نسخ الكتاب والمرآة: [ثلاثة أخماس] وقال المجلسي: هذا نادر، لم يقل به أحد، ولعلّه كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقيّةً منهم، ورواية الكافي له غريب، وعدّه الفيض(رحمه الله)من الشواذّ والمتشابهات».

وعلى أيّ حال، فللاستدلال بهذا الحديث على المقصود وجهان:

الأوّل: فرض تسليط أداة الشرط في الحديث على جملتين: إحداهما: «إن قاتلوا عليها» والثانية: «مع أمير أمّره الإمام عليهم» فللحديث مفهومان; لأنّ فيه شرطين ذكرا بصدد التحديد، وقد صرّح الإمام(عليه السلام) في آخر الحديث بالمفهوم الثاني، ولم يصرّح بالمفهوم الأوّل. وعدم تصريحه به لا يضرّ بالدلالة.

والثاني: لو فرض تسليط الشرط على «قاتلوا» فحسب ـ ولو بنكتة: أنّ بعث الإمام فرضٌ موجود في أصل سؤال السائل ـ فلا يبقى عندئذ وجه لاستفادة المطلوب من الحديث، إلّا التمسّك بمفهوم القيد، وهو قيد «مع أمير أمّره الإمام عليهم»، فمفهومه هو: أنّه إن لم يكن بإذن الإمام ومع أمير أمّره الإمام، فكلّ الغنيمة للإمام.

ولكن لا يخفى عليك ضعف هذا المفهوم.

2 ـ مرسلة الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله(عليه السلام) (وهي غير تامّة سنداً حتّى لولا الإرسال) قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام. وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس»(1).


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 16.