المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

378


والثاني: صحيحة أبي سيّار: «وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا...»(1).

والثالث: دعوى: أنّ المفهوم من عناوين: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، وكلّ أرض لا ربّ لها أنّ هذه أنفال بما هي مصاديق للنفل في كلّ مجتمع ما، ولا إشكال في أنّ المعادن كذلك.

أمّا استظهار: أنّ هذه مصاديق للنفل في كلّ مجتمع ما، فله تقريبان:

التقريب الأوّل: أنّ الجمع بين اُمور من هذا القبيل، وهي: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، وكلّ أرض لا ربّ لها يوجب انتزاع العرف منها القاسم المشترك، واستظهار كون ذاك هو الأنفال، وهو كلّ ما يعدّ نفلاً وثانويّاً في حياة أيّ مجتمع اعتياديّ، أو ما يعدّ عادة في الحكومات المختلفة ملكاً للحكومات، ولا شكّ في أنّ المعادن من هذا القبيل.

فإن كان هذا الفهم إلى حدّ القطع فقد ثبت المطلوب، وإن كان هذا الفهم إلى حدّ الاستظهار، فقد يقال: لا قيمة لهذا الاستظهار; لأنّ العناوين الثلاثة ذكرت متفرقّة، فاثنان منها وردا في صحيحة حفص(2)، وواحد منها وهو: «كلّ أرض لا ربّ لها» ورد في موثّقة إسحاق(3)، واستظهار إرادة الجامع يكون نتيجة اتّصال بعضها ببعض.

وموثّقة إسحاق وإن اشتملت على كلمة «والمعادن منها» ولكن ليس المفروض بنا فعلاً قبول الاستدلال بهذه الكلمة على أنفاليّة المعدن; لأنّ هذا رجوع إلى الدليل الأوّل.

وربما يقال: يكفي اتّصال اثنين منها أحدهما بالآخر في هذا الانتزاع والاستظهار


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 20.