المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

379


العرفيّ، وذلك واقع في صحيحة حفص.

التقريب الثاني: أن يقال: لا حاجة إلى جمع بعض هذه العناوين ببعض في هذا الانتزاع والاستظهار; وذلك لأنّ النفل له معنىً عرفيّ، وهو الثانويّة، كما تسمّى الصلوات المستحبّة بالنوافل بالقياس إلى الواجبة، ويسمّى الحفيد بالنفل بالقياس إلى الولد. ونكتة تسمية الأنفال بالأنفال قد تكون نفليّة ما اُخذ من الكفّار بالقياس إلى المسلمين، كما هو الحال في آية الأنفال بحسب نزولها وبغضّ النظر عن الإطلاق المفترض لها فيما سيأتي في روايات ميراث من لا وراث له. وهذا بعيد عن روايات هذه العناوين، واُخرى تكون نفليّتها بالقياس إلى الناس في كلّ مجتمع اعتياديّ. وهذا هو المقصود من العناوين الواردة في هذه الروايات، من الأرض الخربة، أو بطون الأودية، أو كلّ أرض لا ربّ لها; وذلك بدليل: أنّه لم يفرض فيها الانتقال من الكفّار إلى المسلمين. إذن فتنفيلها لا يكون إلّا بمعنى: أنّه بالنسبة للناس الاعتياديّين في أيّ مجتمع ما يكون نفلاً، ولا شكّ: أنّ المعادن تكون كذلك.

ولا بدّ أن يقع البحث هنا في عدّة اُمور:

الأمر الأوّل: في أصل كون المعادن من الأنفال ولو في الجملة; لأنّ البعض أنكر ذلك وإن كان أصل كونها في الجملة من الأنفال هو المشهور عندنا.

وقد نقل عن العامّة: أنّ الناس فيها شرع سواء(1).

وهذا رأي نادر عندنا نقل عن النافع، والبيان، والدروس، واللمعة(2).

ولعلّ الوجه في إنكار ذلك ثبوت الخمس فيه، فلو كان المعدن أنفالاً لكان كلّه للإمام،


(1) ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ج 4، ص 71.

(2) المصدر نفسه، ص 68 ـ 69.