المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

382

إرفاقيّ من قِبَل الإمام.

ونلحق بها الغوص والكنز الذي تقادم عليه الدهر (1)، بل يحتمل إلحاق مجهول


ظاهر الأرض بحيث لا يتوقّف الشروع فيها على حفر شيء من الأرض خارج عنها، أم في باطنها، لكنّ القسم الأوّل منها ـ يعني ما كان في ظاهر الأرض ـ في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق»(1).

أقول: إنّ التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة ـ سواء كان بالمعنى الأوّل أو الثاني أو كان المقصود بالظاهرة الجامع بين المعنيين ـ خلاف الإطلاقات التي أشرنا إليها.

(1) الأمر الرابع: نحن نذهب إلى أكثر من القول بإطلاق كون المعادن للإمام، ونلحق الغوص به; لصحيحة أبي سيّار الماضية(2)، فإنّ موردها الغوص. وإن شئت فسمّ القاسم المشترك بين المعدن والغوص بالركاز.

بل وبإمكاننا إلحاق الكنز بهما; وذلك بالوجه الثالث من الوجوه التي عددناها لإثبات كون المعدن من الأنفال، وهو التعدّي من عناوين: كلّ أرض خربة، وبطون الأودية، وكلّ أرض لا ربّ لها بأحد التقريبين الماضيين.

وإن شئت فسمّ القاسم المشترك بين الغوص والمعدن والكنز بالركاز.

وأيضاً يشهد لكون الكنز الذي أكل عليه الدهر وشرب من الأنفال أنّه قد مرّ هذا الكنز حتماً ـ قبل انقطاع صاحبه مع جميع طبقات الورّاث ـ بفترة صيرورته مجهول المالك، فدخل في دليلنا على أنّ مجهولة المالك التي لا يمكن التعريف بها والوصول إلى أصحابها تكون من الأنفال، وذلك عبارة عن صحيحة داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته


(1) ولاية الفقيه، ج 4، ص 72.

(2) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.