المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

383


إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله(عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما لَه صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمه بين إخوته»(1).

وسند الحديث ما يلي: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام).

وما في بعض النسخ من داود بن أبي زيد خطأ; فإنّ داود بن أبي زيد من أصحاب الهادي(عليه السلام). كما أنّ ما في بعض النسخ بدلاً عن الحجّال (الجمّال) خطأ; فإنّ راوي كتاب دواد بن أبي يزيد هو الحجّال. والشيء المنسجم في المقام والمتعارف في الكافي كما هو وارد في (ج 5 / 138، ح 7، بحسب نسخة الآخوندي) وفي الفقيه (ج 3، ح 854 بحسب طبعة الآخوندي) هو الحجّال عن دواد بن أبي يزيد.

أمّا موسى بن عمر فالظاهر: أنّه هو موسى بن عمر بن بزيع بقرينة الطبقة; فإنّ الحجّال من أصحاب الرضا(عليه السلام) ويعتبر من أصحاب الجواد والهادي(عليهما السلام).

فسند الحديث تامّ.

ويؤيّد هذا السند: أنّ الصدوق(قدس سره) نقل نفس الحديث في الفقيه (ج 3، ح 854) بسنده عن الحجّال.

وإنّما جعلناه مؤيداً وليس دليلاً; لأنّنا لم نعرف ما هو سند الفقيه إلى الحجّال، ولكنّنا عرفنا سند الفقيه إلى داود بن أبي يزيد في مشيخته، وهو: «أبوه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن


(1) الوسائل، ج 25، ب 7 من اللقطة، ح 1، ص 450، بحسب طبعة آل البيت.