المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

385


وفي السند محمّد بن زياد، والظاهر: أنّه محمّد بن زياد بن عيسى، ويكفي في توثيقه رواية صفوان بن يحيى عنه.

وقريب منها النسخة الواردة في (الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 14) وسندها خير من سند النسخة الاُولى، لأنّها صحيحة وتلك موثّقة.

نعم في سندها قاسم بن محمّد الجوهري، ونصحّحه برواية صفوان بن يحيى عنه(1).

5 ـ خبر حمزة بن حمران، رواه الشيخ بإسناده إلى حمزة بن حمران عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... إن كان الرجل الميّت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...»(2).


(1) راجع لإثبات رواية صفوان بن يحيى عنه مشايخ الثقاة للشيخ عرفانيان(رحمه الله) قسم الرواة الذين روى عنهم صفوان بن يحيى، رقم 144.

(2) الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 11، ص 250 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وقد روى صاحب الوسائل(رحمه الله) هذا الحديث أيضاً في ج 28، ب 10 من أبواب حدّ السرقة، ح 5، ص 266 من الطبعة نفسها مع تغيير يسير في بعض الألفاظ كالتالي:

«... فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه، وأشهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له. وإن كان الميّت لم يتولَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...».

ووردت عين هذه العبائر ـ سوى ورود كلمة «رجل» بدلاً من كلمة «أحد» في قوله: «توالى إلى أحد من المسلمين» ـ في نقل الشيخ(رحمه الله) في التهذيب، ج 10، ح 139، ص 131 بحسب نشر دار الكتاب الإسلاميّة، الطبعة الرابعة.