المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

386


وحمزة بن حمران تثبت وثاقته برواية صفوان وابن أبي عمير عنه.

ولكن خالد بن نافع لا دليل على وثاقته، سواء اُريد به خالد بن نافع الأشعريّ أو خالد بن نافع البجليّ.

6 ـ مرسلة حمّاد وفيها: «وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلةله»(1).

7 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في من أعتق عبداً سائبة: أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(2).

8 ـ رواية عمّار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له»(3).

وكأنّ المعنى: أنّ العبد الذي حرّر بعنوان الكفّارة ليس داخلاً تحت قاعدة (الولاء لمن أعتق) فهو سائبة، فيوالي من أحبّ، فإن لم يوالِ أحداً فولاؤه للإمام.

أمّا السند فبحسب ما ورد في الوسائل وقع عليّ بن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص في عرض واحد، فعدم ثبوت وثاقة عمّار بن أبي الأحوص لا يضرّ بالسند.


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

(2) الوسائل، ج26، ب3 من ولاء ضمان الجريرة، ح12، ص250 ـ 251 بحسب طبعة آل البيت.

(3) المصدر نفسه، ح 6، ص 248.