المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

390

136 ـ والعاشر: المياه العامّة (1).


فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو»(1).

(1) والعاشر: المياه العامّة:

لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا»(2).

وقد أتى الشيخ الكلينيّ(قدس سره) لهذا الحديث بسند هو من أوضح الأسانيد صحّة واعتباراً وهو: «عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختريّ».

إلّا أنّ العيب الموجود في هذا الحديث ما جاء فيها من كلمة «أو سقي منها»، فأصل أن تكون المياه العامّة من الأنفال أمر معقول، ومنسجم أيضاً مع ما هو المتعارف لدى حكومات اليوم من سيطرتها عادة على المياه العامّة، وكذلك الأمر فيما سقت، فإنّ ما سقت تكون من المحياة إحياءً طبيعيّاً، وقد مضى البحث عن كونها من مصاديق «كلّ أرض لا ربّ لها» وقد تعرّضنا لذلك في نهاية بحثنا عن رقبة الأرض.


(1) المصدر نفسه، ح 1، ص 124.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 18.