المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

44


منظورين في عصر النصوص بما هما نقد لكان المترقّب تعلّق الزكاة بالقاسم المشترك بينهما، وأن يكون كلّ واحد منهما مصداقاً لعنوان واحد من العناوين الزكويّة وهو النقد، وهذا يقتضي أنّه لو كان أحد يملك شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك والمجموع يكون بقدر النصاب لكانت عليه زكاة، في حين أنّ النصوص تدلّ على أنّه لا ينكسر أحدهما على الآخر، وأنّ لكلّ واحد منهما حسابه الخاصّ، فلو كان كلّ واحد منهما أقلّ من النصاب لم يتعلّق بهما الزكاة برغم فرض بلوغ المجموع مبلغ النصاب، إلّا إذا كان ذلك بتبديل عمدي فراراً من الزكاة(1).

ويمكن الجواب على الاستبعاد الأوّل بأنّه ورد في الروايات ما يدلّ على أنّ الأصل في النقد في عصر النصّ فرض هو الدرهم، وأنّ جعل النصاب في الذهب عبارة عن عشرين مثقالاً ثُمّ أربعة دنانير إنّما كان بنكتة أنّ الدينار كان يساوي عادةً وقتئذ عشرة دراهم.

ففي صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الذهب والفضّة: ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مئتا درهم، وعدلها من الذهب». وفي صحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة»(2). وحملهما على أنّ الأصل في نصاب الذهب عشرون ديناراً، وإنّما عبّر بمئتي درهم لأنّ عشرين ديناراً كان يطابق مئتي درهم خلاف الظاهر، وإنّما الظاهر منها وبالأخصّ الأخير هو العكس، وهو أنّ الأصل في النصاب هو ما يساوي مئتي درهم، فإن عبّر في باقي الروايات بعشرين مثقالاً كان ذلك لأجل تساوي عشرين ديناراً لمئتي درهم.


(1) الوسائل، ب 5 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و 3.

(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و 2.