يدفعه إلى حاكم الشرع، وصرفه هو في مصارف الزكاة، فالإجزاء مشكل.
69 ـ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على كلّ أفراد صنف واحد، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة، وحينما لا يكون الأمر بيده، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه (1).
مأموراً بدفعها لحاكم الشرع ولم يمتثل، ولم يثبت انفصال أمره بدفع الزكاة مستقلاًّ عن أمره بالدفع إلى الحاكم كي يقال: إنّ أمره بدفع الزكاة قد سقط بالامتثال، وأمره بالدفع إلى الحاكم قد سقط بانتفاء الموضوع، فإنّ إطلاقات الأمر بدفع الزكاة لم تكن بصدد بيان كيفيّة الدفع، وأوامر صرفه بنفسه للزكاة في مصارفها لم يثبت لها إطلاق لفرض مطالبة الحاكم بجباية الزكوات.
أمّا على تقدير عدم مطالبة الحاكم لأخذ الزكاة، فلا إشكال في أنّ للمزكّي صرفه هو للزكاة في مصرفها للروايات المتكاثرة والمتظافرة الدالّة على ذلك، ومنها صحيحة زرارة الماضية آنفاً: «أمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف»، وتستطيع أن ترى كثيراً من الروايات بمراجعة الباب 18 و37 و39 و40 و52 و53 و54 من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل.
(1) وقد ادّعي على عدم وجوب البسط الإجماع من قبل الإماميّة، وتدلّ على ذلك الروايات من قبيل:
1 ـ صحيحة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله(عليه السلام) وفيها قول الصادق(عليه السلام): «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة، وإنّما يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من
←