المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

82

ونحو ذلك (1)، فلو تلفت صدفةً على رغم حفظ شروط الأمانة أو سُرقت، فإن كان لها مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه، فالأحوط ضمانه للمبلغ، وإلّا لم يضمن (2).


(1) يكفي في جواز ذلك صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله(عليه السلام)«في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها، ألَه أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس به»(1)، مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل هو الجواز.

(2) أكثر روايات عدم الضمان مطلقة يفهم منها عدم الضمان حتّى مع وجود المصرف في بلده، كجميع روايات الباب 39 من المستحقّين للزكاة من الوسائل، ما عدا الحديث الأوّل، وأيضاً مقتضى القاعدة هو عدم الضمان ما دام مراعياً لشروط الأمانة; وذلك لأنّ الزكاة تنعزل بالعزل وتبقى أمانة بيده، والدليل على انعزالها بالعزل موثّقة يونس بن يعقوب «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني «يكون عندي عُدّة»؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجتها من مالك، لاتخلطها بشيء، ثُمّ أعطها كيف شئت...»(2)، وكذلك صحيح أبي بصير وصحيح عبيد بن زرارة(3).

ولم نجد رواية تدلّ على الضمان في فرض التمكّن من الصرف في البلد إلّا الحديث الأوّل من ذاك الباب، وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل بعث بزكاة مالِه لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان; لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه


(1) الوسائل، ب 37 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

(3) المصدر نفسه، ب 39 من المستحقّين للزكاة، ح 3 و 4.