المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

83


يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي اُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان».

وتخيّل الشيخ المنتظريّ أنّ الحديث الثاني من ذاك الباب ـ وهو صحيح زرارة أيضاً ـ دالّ على الضمان في فرض التمكّن من الصرف في نفس البلد(1)، وهذا منه خطأ غريب، فهو من روايات عدم الضمان المطلقة، وليس من روايات الضمان.

وأمّا نتيجة البحث فقد يكون مقتضى مرّ الصناعة حمل المطلق على المقيّد، فلو نقل الزكاة مع إمكانيّة الصرف في البلد ثُمّ صادف التلف أو السرقة رغم الالتزام بشروط الأمانة ضمن، وإلّا لم يضمن.

إلّا أنّنا تنزّلنا من الإفتاء بالضمان إلى الاحتياط; لأنّ حمل المطلقات على فرض العجز عن الصرف في البلد يحتمل أن يكون بلحاظ زمن النصّ تخصيصاً بفرض نادر; إذ في ذاك الزمن لم يكن انفتاح للمسلمين على دول كافرة لا يوجد فيها مصرف للزكاة كما هو الحال في زماننا، بل كان انتقال المسلم إلى تلك البلاد يعدّ تعرّباً بعد الهجرة، فلعلّ التقييد بصحيح محمّد بن مسلم ليس بأولى من حمل صحيح محمّد بن مسلم على استحباب إعادة الزكاة، كما قد يشهد لذلك ما في ذيل خبر أبي بصير بعد حكمه(عليه السلام)بالإجزاء من قوله(عليه السلام): «ولو كنت أنا لأعدتها»(2). وفي سند الحديث وهيب بن حفص، فإن وثقنا بوحدة وهيب بن حفص الجريريّ مع وهيب بن حفص النحّاس (أو النخّاس) تمَّ السند; لأنّ النجاشي شهد بوثاقة وهيب بن حفص الجريدي، وإلّا لم يتمّ السند; لاحتمال كون وهيب بن حفص هذا هو الثاني، ولا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، والذي لا قيمة له.


(1) راجع المجلّد الرابع من كتابه في الزكاة، ص 142.

(2) الوسائل، نفس الباب السابق، ح 6.