الزكاة لو كان المال قد صُرف أو تلف.
زكاة الفطرة
76 ـ تجب زكاة الفطرة(1) كما تجب زكاة المال. ولوجوبها شروط ثلاثة:
عنه; فإنّ السلطان في الحقيقة وليّ عليه لصاحب الحقّ، وليس وليّاً له لإفراغ ذمّته كالولاية على الصغير أو السفيه أو المجنون أو العاجز.
والخلاصة: أنّ حقّ إجبار الوليّ لصاحب المال على دفع الحقّ المفهوم من الأمر بالأخذ منهم يفهم منه عرفاً أنّ الحكم الوضعي في باب الزكاة منفصل عن الحكم التكليفي بوجوب القربة، وعليه فحتّى لو قام نفس المالك بدفع الزكاة لا بقصد القربة فقد سقط عنه الجانب الوضعي وإن أثم بترك قصد القربة.
وإن كان الاحتياط بالإعادة أولى حينما يفترض أنّ مال الزكاة قد صرف في مورده وانتهى، أمّا لو لم يزل المال موجوداً لدى الوليّ أو الفقير فيكفي تأتّي قصد القربة منه بقاءً ضمن مدّة وجود المال.
(1) وأمّا زكاة الفطرة فلا بأس ببحثها هنا أيضاً ـ ولو على سبيل الإجمال ـ فنقول وبالله الاستعانة، إنّه خير معين:
تجب زكاة الفطرة كما تجب زكاة المال بإجماع الشيعة الإماميّة، بل وبإجماع أهل السنّة أيضاً، ما عدا من شذّ عن الطريق من المالكيّين. والأخبار الدالّة على وجوبها مستفيضة(1)، وأخصّ بالذكر صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق(عليه السلام) قال: «نزلت الزكاة
←
(1) راجع الوسائل أبواب زكاة الفطرة الواقعة بعد أبواب زكاة المال، وراجع على الخصوص الباب الأوّل من زكاة الفطرة، وهو باب وجوبها على الغنيّ المالك لمؤونة سنته.