المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

14

التعريف الرئيسيّ لعلم الاُصول:

التعريف الرئيسيّ الذي عرّف به علم الاُصول هو ما نُقِل في الكفاية من أنّه علم بقواعد ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ.

وقد اُخِذ على هذا التعريف ثلاث مؤاخذات:

المؤاخذة الاُولى: أنّ سائر العلوم الاُخرى التي نحتاج إليها في الاستنباط أيضاً تعطينا قواعد دخيلة في الاستنباط كقواعد الأقيسة في المنطق، أو وثاقة أشخاص في الرجال يؤخذ بما ينقلون وما إلى ذلك، فكلّ هذه الاُمور معرفة بأشياء وقواعد تقع في طريق الاستنباط.

وعلى هذا الأساس أضاف المحقّق النائينيّ(قدس سره) إلى التعريف قيد: كون تلك القواعد واقعة كبرى لقياس الاستنباط(1) لا صغرى له؛ لكي يخرج به سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط.

ويحتمل كون مراد الأصحاب من التعريف المذكور ـ وهو العلم بقواعد ممهّدة للاستنباط ـ هو نفس ما قاله المحقّق النائينيّ(قدس سره) أي: يقصد القواعد الكبرويّة للاستنباط.

إلاّ أنّ هذا القيد لا يُصلح التعريف؛ إذ يخرج به كثير من المباحث التي تدرج عادة في علم الاُصول:

منها: مباحث صغريات الظهور كظهور الأمر في الوجوب، والنهي في الحرمة، والشرط في المفهوم، والمطلق في الإطلاق، وما إلى ذلك؛ فإنّها جميعاً تنقّح


(1) راجع أجود التقريرات، ج 1 المشتمل على تعاليق السيّد الخوئيّ، ص 3، وفوائد الاُصول، ص 18، طبعة جماعة المدرّسين.