المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

21

وأجاب على ذلك: بأنّنا وإن كنّا لو قلنا بالاقتضاء احتجنا في إثبات بطلان العبادة إلى قاعدة اُخرى اُصوليّة، لكنّنا لو قلنا بعدم الاقتضاء ثبتت صحّة العبادة بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة اُخرى اُصوليّة، ويكفي في اُصوليّة المسألة اُصوليّتها بلحاظ أحد طرفيها(1).

أقول: يوجد لدينا حول ما ذكره السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) في المقام ثلاث ملاحظات:

الاُولى: أنّ افتراض عدم حاجة القاعدة الاُصوليّة في مقام استنباط الحكم منها إلى قاعدة اُخرى اُصوليّة: إن قصد به عدم الحاجة إلى ذلك مطلقاً، فهذا غير صحيح، فإنّ ظهور الأمر في الوجوب قد لا يستنبط منه الحكم إلاّ بضمّ قاعدة حجّيّة خبر الثقة مثلاً، وذلك كما لو ورد الأمر في خبر غير قطعيّ. وقاعدة حجّيّة خبر الثقة قد لا يستنبط منها الحكم إلاّ بضمّ قاعدة ظهور الأمر في الوجوب، كما إذا كانت دلالة ذلك الخبر على الحكم على أساس الأمر الدالّ على الوجوب. وإن قصد به عدم الحاجة إلى ذلك ولو في بعض الموارد، فهذا وإن كان ينطبق على مثل ظهور الأمر في الوجوب وحجّيّة خبر الثقة، وذلك كما في أمر قطعيّ من سائر الجهات غير أصل إرادة الوجوب منه، وكما في خبر ثقة قطعيّ من سائر الجهات عدا الصدور، لكنّه ينطبق أيضاً على مثل تشخيص ظهور كلمة « الصعيد » الواردة في كلام قطعيّ سنداً ودلالةً على الحكم من كلّ النواحي ما عدا تعيين المراد من كلمة « الصعيد ».

الثانية: أنّ إخراج حجّيّة الظهور من علم الاُصول لا يكفي لدفع النقوض على


(1) راجع المحاضرات، ج 43 من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص 12.