المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

227

عن المعنى الحقيقيّ، فذات القرينة وحدها لا تكفي لانفهام المعنى المجازيّ المقصود، فلا موضوع هنا لإشكال اللغويّة التي ذكرناها في الوجه السابق، وأجبنا عليها.

ودائرة هذا الوضع وإن كانت أوسع من سابقه، ولكن دائرة صحّة الاستعمال المجازيّ أوسع من ذلك أيضاً؛ لوضوح صحّته في مورد تعلّق غرض المتكلّم بالإجمال، وعدم نصب قرينة صارفة أصلاً.

الرابع: أن تكون الضميمة التي قيّد اللفظ بها لدى وضعه للمعنى المجازيّ هي عدم إرادة المعنى الحقيقيّ لا عدم القرينة المعيّنة ولا عدم القرينة الصارفة، ومثل هذا التصوير لا يمكن أن يعترض عليه بأنّ دائرة صحّة الاستعمال أوسع من ذلك، ولكن يرد عليه: أنّه لا يمكن أن يفسِّر أقوائيّة الدلالة التصوّريّة على المعنى الحقيقيّ منها على المعنى المجازيّ في فرض صدوره بدون إرادة، كما لو صدر عن لافظ غير شاعر، كما في فرض اصطكاك الحجرين؛ لأنّ مقتضى هذا الوجه فعليّة الوضعين في هذه الصورة، ومقتضى ذلك فعليّة الدلالتين على نحو واحد، مع أنّه لا إشكال في تبادر المعنى الحقيقيّ، وعدم كون الدلالتين عرضيّتين.

ثُمّ إنّ تعقّل أخذ عدم إرادة المعنى الحقيقيّ قيداً للّفظ لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المراد من ذلك إن كان أخذ عدم الإرادة الواقعيّ القائم في نفس المتكلّم قيداً في اللفظ الموضوع للمعنى المجازيّ، فهو يوجب عدم كون الدلالة بمعنى السببيّة بين تصوّرين، كما هو معنى الدلالة التصوّريّة المناسبة لهذا المسلك، بل بمعنى السببيّة بين تصديق وتصوّر، وإن كان بمعنى أخذ عدم الإرادة بمعناه التصوّريّ قيداً في اللفظ الدالّ على المعنى المجازيّ، فهو أشنع؛ لأنّ المستعمل استعمل اللفظ في المعنى المجازيّ بقطع النظر عن أيّ تصوّر لعدم الإرادة.