المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

230

لإيجاد الدلالة التصديقيّة أيضاً بلا ضمّ التعهّد المذكور، فيكون لغواً.

ثالثها: الالتزام بأنّ طرف التعهّد الثاني هو اللفظ المقرون بعدم إرادة المعنى الحقيقيّ، لا بالقرينة. ودائرة هذا التعهّد ليست أضيق من دائرة صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ، فلا يكون صاحب هذا الوجه مضطرّاً إلى التسليم بوجود ملاك لصحّة الاستعمال في المعنى المجازيّ، سوى التعهّد المفترض، وبهذا الوجه تحفظ الطوليّة بين التعهّدين؛ حيث إنّ مقتضى أصالة الوفاء بالتعهّد الأوّل هو إرادة المعنى الحقيقيّ من اللفظ الخالي من القرينة، ولكن متى ما بطل مفاد هذا الأصل إمّا تخصّصاً لوجود القرينة، أو تخصيصاً مخالفةً للتعهّد الأوّل، تنقّح بذلك موضوع التعهّد الثاني.

رابعها: الالتزام بتعهّدين مطلقين: أحدهما: التعهّد بقصد تفهيم المعنى الحقيقيّ، والآخر: التعهّد بقصد تفهيم أحد المعنيين: الحقيقيّ أو المجازيّ، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الوفاء بكلا التعهّدين الحمل على المعنى الحقيقيّ، وإذا علم بالإخلال بالتعهّد الأوّل جرت أصالة الوفاء بالتعهّد الثاني.

ولكن التحقيق: أنّ فرض تعهّد آخر بلحاظ المعنى المجازيّ لغو؛ لتماميّة الدلالة التصوّريّة والتصديقيّة للّفظ على المعنى المجازيّ بدونه.

أمّا الدلالة التصوّريّة، وهي دلالة اُنسيّة عند أصحاب التعهّد، وليست وضعيّة، فهي حاصلة بعد فرض غضّ النظر عن المعنى الحقيقيّ؛ وذلك للمناسبة الطبعيّة التي أشرنا إليها سابقاً. وهذه الدلالة الاُنسيّة وإن لم توجب بمفردها تلازماً بين اللفظ وقصد المعنى المجازيّ المؤدّي إلى الدلالة التصوّريّة، ولكنّها تكفي لتصحيح الاستعمال وإخراجه عن كونه غلطاً؛ لوضوح: أنّ إخراج الاستعمال عن كونه غلطاً لا يتوقّف على فعليّة الكشف التصديقيّ للّفظ عن المراد، وإلاّ لما صحّ الاستعمال في موارد الإجمال، وإنّما يكفي فيه كون اللفظ ممّا يترقّب، أو من شأنه أن يلفت