المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

286

التفهيم إلى الوضع أو علاقة المجاز.

إلاّ أنّه يمكن أن نقصد الاستعمال غير التفهيميّ. ويمكنكم تسميته هنا بـ «الاستعمال الإعلاميّ»؛ إذ يقصد به الإعلام عن الوضع، ومثل استعمال لفظ الماء في الحجر في غير المقام وإن كان غلطاً ومستهجناً عند العقلاء للّغويّة وعدم الفائدة، لكن الاستعمال في المقام لا يعدّ غلطاً ومستهجناً؛ لأنّ فائدته هو الوضع حسب الفرض.

 

البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة:

المقام الثاني: في البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة.

ونتكلّم أوّلاً في الوضع التعيّنيّ، وثانياً في الوضع التعيينيّ بجملة صريحة من قبيل: «وضعت»، وثالثاً في الوضع التعيينيّ بالاستعمال الذي قلنا بإمكانه:

أمّا الوضع التعيّني، فيتوقّف تسليمه في المقام على عدّة اُمور:

1 ـ عدم تداول هذه الألفاظ في هذه المعاني قبل الإسلام، وإلاّ فلا معنى لدعوى حصول الوضع التعيّنيّ في المقام، وإنّما يكون استعماله استمراراً وتطبيقاً لنفس العرف السابق. وهذا مطلب يأتي تحقيقه إن شاء الله.

2 ـ عدم ثبوت الوضع التعيينيّ من أوّل الأمر، فلو أثبتنا ذلك لم تنتهِ النوبة إلى الوضع التعيّنيّ الناشئ من كثرة الاستعمال، والمحتاج إلى طول الزمان، وهذا أيضاً سيأتي تحقيقه.

3 ـ وجود كثرة استعماليّة معتدّ بها، بحيث تكفي لإيجاد العلقة الوضعيّة.

وهذا قد يستشكل في تحقّقه هنا بأحد تقريبين:

الأوّل: أنّه لم يعلم كون استعمال النبيّ(صلى الله عليه وآله) خاصّة بالمقدار الكافي. نعم، لو ضُمّ