المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

293

استشكل في هذا الأصل الموضوعيّ، وهو الاستعمال، وذلك بدعوى: أنّه يمكن القول بأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يستعمل كلمة «الصلاة» في معناها الشرعيّ أصلاً، وإنّما استعملها في معناها اللغويّ، وأراد المعنى الشرعيّ على نحو تعدّد الدالّ والمدلول، بتقريب: أنّ المعاني الشرعيّة بالنسبة للمعاني اللغويّة نسبة الحصص إلى الكلّيّ، فالصوم والحجّ والغُسل الشرعيّة حصص في كلّيّ الصوم والحجّ والغُسل بمعناها اللغويّ، بل وحتّى الصلاة يمكن أن يدّعى فيها ذلك، باعتبار أنّ الصلاة بمعنى الانعطاف والتوجّه(1)، لا الدعاء، ولهذا قد يكون من العبد إلى المولى، وقد يكون بالعكس، وهذا العمل المخصوص قد جعل في الشريعة انعطافاً وتوجّهاً، فيقال: إنّه


(1) هذا التفسير للصلاة ورد في كلام الشيخ الإصفهانيّ(قدس سره) في نهاية الدراية، ج 1، ص 46 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ في قم، وجاء ذكره في المقالات أيضاً، ج 1، ص 133 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، كما أنّ الإشكال في استعمال اللفظ في معناه الشرعيّ بإبداء احتمال إرادة المعنى اللغويّ الذي يكون المعنى الشرعيّ حصّة منه قد اُشير إليه في المقالات في تلك الصفحة.

هذا، وأصل فكرة افتراض أنّ استعمال تلك الألفاظ كانت في معانيها اللغويّة، وأنّ خصوصيّة المعاني الشرعيّة اُفهمت بالقرينة (بقطع النظر عمّا فرض في المتن من انطباق المعنى اللغويّ على المعنى الشرعيّ بما فيه من الخصوصيّات انطباق الكلّيّ علىحصصه) منسوبة إلى الباقلاّنيّ (راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 71 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم).

وجواب ذلك ما أوردناه في المتن، فإنّ هذا لا يكون إلاّ بافتراض نكتة عامّة ارتكازيّة نشير إلى خصوصيّات المعنى الشرعيّ، أو بافتراض نكات متفرّقة في الموارد المتفرّقة، وكلا الافتراضين لا يضرّان بالوضع التعيّنيّ، كما جاء شرحه في المتن، أمّا افتراض وجود قرينة لفظيّة متكرّرة دائماً مع تلك الألفاظ، فغير محتمل؛ إذ لو كان لوصلنا خلال النصوص الواصلة.