المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

294

استعمل اللفظ في الجامع، وهناك قرينة عامّة ارتكازيّة تدلّ على خصوصيّة هذا الجامع، فالحصّة قد دُلّ عليها بتعدّد الدالّ والمدلول.

إلاّ أنّ هذا الإشكال لا يرد على الوضع التعيّني(1) فإنّ صاحب الإشكال كأنّما يرى أنّ الوضع التعيّني لا يكون إلاّ باستعمال اللفظ في نفس تلك الحصّة مراراً كثيرة مجازاً إلى أن يبلغ حدّ الحقيقة، وأمّا إذا استعمل في معنىً أعمّ، فاللفظ لم يستعمل في ذلك المعنى المعيّن مراراً كثيرة حتّى يصبح حقيقة فيه، وهذا جمود على عبارة: (أنّ الوضع التعيّنيّ يحصل بكثرة الاستعمال)، ولكن لا موجب للجمود على عنوان هذا المطلب، بل لابدّ من الالتفات إلى نكتته، وهي: أنّ كثرة الاستعمال توجد الاقتران الأكيد الشديد، ولا معنى للوضع إلاّ ذلك، وهذا كما يحصل بكثرة الاستعمال في الخاصّ بما هو خاصّ مجازاً، كذلك يحصل لو اُطلق اللفظ واُريد الجامع، وكانت هناك قرينة عامّة ارتكازيّة تدلّ على إرادة الخصوصيّة؛ لأنّ الذهن البشري يتعوّد بذلك على أنّه: متى ما سمع هذا اللفظ انتقل إلى الحصّة، حيث إنّ القرينة ارتكازيّة وليست ملتفتاً إليها تفصيلاً، والذهن يلتفت إلى اللفظ والمعنى التفاتاً تفصيليّاً، فتحصل العلاقة الأكيدة في الذهن البشري بين اللفظ والحصّة، وكذا الحال إذا فرضت قرائن خاصّة متفرّقة في الموارد المختلفة، فحيث إنّه لم تتكرّر قرينة معيّنة في كلّ الموارد تصبح العلاقة بين نفس اللفظ


(1) كما لا يرد على الوضع التعيينيّ الاستعماليّ أيضاً؛ لأنّنا نستفيده من ظاهر حال المخترع المستعمِل في إرادة الوضع للمعنى الجديد، ولا موضوع لهذا الإشكال بناءً على الوضع التعيينيّ الإنشائيّ؛ لأنّه لم يكن المدّعى كشف الوضع عن طريق الاستعمال، كي يورد عليه بأنّ الاستعمال كان في المعنى اللغويّ، وأنّ فهم الخصوصيّات الشرعيّة كان بقرينة ما.