المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

295

والحصّة في ذهن الإنسان الاعتيادي. نعم، لو فرضت قرينة لفظيّة واحدة متكرّرة في تلك الموارد، تكون هي الدالّة على الخصوصيّة، ويكون اللفظ مستعملاً في الجامع، لم يصبح اللفظ حقيقة في الحصّة، ولكن الأمر ليس كذلك.

وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّه لو كانت هذه المعاني مخترعات للشارع ثبت الوضع التعيينيّ الاستعماليّ بالتقريب المتقدّم بعد إصلاحه بالنحو الذي عرفت، وإن قلنا: إنّها قديمة، فلو فرضت الألفاظ حديثة إذن ثبت الوضع التعيّنيّ الناشئ بكثرة الاستعمال؛ فإنّه وإن كنّا لا نملك دليلاً عندئذ على الوضع التعيينيّ، لكن كثرة الاستعمال موجودة على أيّ حال(1)، وإن قلنا: إنّ الألفاظ أيضاً كانت


(1) قد فرض اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) أنّه على تقدير حداثة هذه الألفاظ لتلك المعاني يدور الأمر بين أحد احتمالين لا ثالث لهما: فإمّا أن نقول: إنّ الشريعة الإسلاميّة مخترعة لتلك المعاني المخصوصة والأعمال المركّبة، وعندئذ يتعيّن كون الشارع هو الواضع لتلك الألفاظ وضعاً تعيينيّاً لتلك المعاني بالاستعمال الأوّل على ما هو ظاهر حال المستعمِل في استعماله، وإمّا أن نقول: إنّ هذه المعاني قديمة بلحاظ الشرائِع السابقة، وعندئذ تثبت الحقيقة الشرعيّة لهذه الألفاظ بقدر ما يكون في الوضع التعيّنيّ، بلحاظ كثرة الاستعمال، فلا تثبت تلك المعاني لتلك الألفاظ إلاّ في وقت متأخّر عن بدء رسالة الرسول(صلى الله عليه وآله).

أقول: وهناك افتراض آخر وسط بين الأمرين، وهو وإن كان يمكن افتراضه مصداقاً للاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين عرفتهما، ولكن تظهر له ميزة في مقدار الفائدة التي تذكر للاحتمال الثاني مخصوصة بالقرآن دون السنّة.

وتوضيح ذلك: أنّه لئن شكّك بناءً على حداثة هذه الألفاظ لتلك المعاني في ظهور حال الشارع المستعمِل في كون الاستعمال بهدف الوضع التعيينيّ، لا أظنّ أن يكون بالإمكان التشكيك في ظهور حاله في كونه بصدد تأسيس مصطلحات جديدة، ولو عن طريق تكثير الاستعمال المؤدّي إلى صيرورة تلك المعاني معاني حقيقيّة لتلك الألفاظ