المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

307

الخصوصيّة بالقرينة، من قبيل: استعمال «الإنسان» في حصّة خاصّة بتعدّد الدالّ والمدلول، وعلى هذا يتوصّل المتنازعان إلى الثمرة المقصودة، وهي حمل الكلام على الصحيح أو الأعمّ عند عدم القرينة، فالصحيحيّ يحمله على الصحيح؛ لأنّ حمله على الأعمّ يحتاج إلى عناية زائدة، وهي التنزيل العقلي، والأعمّيّ يحمله على الأعمّ؛ لأنّ حمله على الصحيح يحتاج إلى عناية زائدة، وهي الإتيان بقيد آخر دالّ على الخصوصيّة، ولا يوجد حسب الفرض.

وهذه الصيغة أيضاً غير صحيحة، بمعنى: أنّه من البعيد أن يدّعي المتنازعان هاتين الدعويين: إمّا على الأعمّ، فما ذكر من افتراض استعمال اللفظ في الجامع، وتفهيم الخصوصيّة بدالّ آخر وإن كان عقلائيّاً في أسماء الأجناس، من قبيل: الإنسان والحيوان، لكنّه ليس عقلائيّاً في خصوص المقام؛ وذلك لأنّ الدافع العقلائيّ في أسماء الأجناس للعدول عن الاستعمال في الحصّة إلى الاستعمال في الأعمّ مع الإتيان بقرينة دالّة على الخصوصيّة هو التخلّص من المجاز، وأن يكون اسم الجنس مستعملاً في نفس ما وضع له. وأمّا في المقام، فنسبة اللفظ إلى الصحيح والأعمّ بعد عدم كونه حقيقة في شيء منهما على حدّ سواء، فالتقيّد والالتزام بالعدول من استعماله رأساً في الحصّة الخاصّة، وهي الصحيح إلى الاستعمال في الجامع مع القرينة على الخصوصيّة ليس عقلائيّاً. وأمّا على الصحيح، فأيضاً لا ينبغي فرض الاستعمال في الصحيح دائماً، وتنزيل الفاسد منزلته؛ فإنّ خلافه واضح، ونسبة اللفظ إلى الصحيح والأعمّ بعد عدم كونه حقيقة في شيء منهما على حدّ سواء، فأيّ حاجة إلى هذا التنزيل العقليّ؟! وفي مثل قولنا: «الصلاة إمّا صحيحة وإمّا فاسدة» كيف لم تستعمل الصلاة في الجامع؟ وكيف يفرض أنّه نزّلت الفاسدة منزلة الصحيحة، مع أنّ ذلك