المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

308

خلف التقسيم؟!

ومنها: أن يقال: إنّ المنكر للحقيقة الشرعيّة في زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله) إن كان يؤمن بأنّ تلك الألفاظ صارت حقائق في زمن الأئمّة(عليهم السلام) أو بعدهم في معانيها الشرعيّة، إذن أمكن النزاع بلحاظ ذاك المعنى الحقيقيّ، وبالتالي قد يحدس أنّ ذاك المعنى الحقيقيّ من الصحيح أو الأعمّ كان هو الذي يراد بالقرينة العامّة؛ ولذا صار بالتدريج حقيقة، وأمّا المعنى الآخر فكان بحاجة إلى قرينة اُخرى خاصّة تعيّنه. وإن كان لا يؤمن حتّى بهذا، إذن فلابدّ من افتراض: أنّ استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الجديدة يكون على أساس قرينة عامّة تصرف تلك الألفاظ من معانيها الأصليّة إلى معانيها الجديدة، فينفتح باب ما جاء في الكفاية في تصوير النزاع على مذهب الباقلاّنيّ، من أنّ النزاع يكون في مفاد تلك القرينة العامّة، فهل يكون مفادها هو الأعمّ، وقصد خصوصيّة الصحيح يحتاج إلى قرينة خاصّة تدلّ عليه، أو يكون مفادها هو الصحيح، وقصد الأعمّ يحتاج إلى قرينة خاصّة معيّنة لذلك؟

وقد يتخيّل أنّ هذا النزاع يكون بلا مدرك، فيكون غير عقلائيّ؛ إذ من الذي أخبر الأعمّيّ بأنّ مفاد تلك القرينة العامّة هو الأعمّ، أو الصحيحيّ بأنّ مفادها هو الصحيح؟!

إلاّ أنّ هذا التوهّم غير صحيح؛ لأنّ هناك وسيلة لإثبات المدّعى، وهو التبادر، فحينما يؤتى بلفظ «الصلاة» وتنصب القرينة على عدم إرادة المعنى اللغويّ، نرى ما هو المتبادر: هل هو الأعمّ أو الصحيح؟ فأ يّهما كان متبادراً عرفنا أنّه هو مفاد القرينة العامّة؛ فإنّك عرفت أنّ التبادر يكون معلولاً لأحد أمرين: الوضع والقرينة، فمتى ما انتفى أحدهما كان التبادر دليلاً إنّيّاً على الآخر، فكما أنّ التبادر مع عدم