المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

309

القرينة دليل الوضع كذلك التبادر مع عدم الوضع دليل القرينة(1).

 

تحقيق حال الصحّة في عنوان المسألة

الجهة الثانية: في تحقيق حال الصحّة المأخوذة في عنوان المسألة.

وهنا يقع الكلام في عدّة مقامات:

 

تفسير الصحّة:

المقام الأوّل: في تفسير الصحّة. فكأنّه قيل تارةً: إنّها عبارة عن موافقة الأمر، واُخرى: إنّها عبارة عن موافقة الغرض، وثالثة: إنّها عبارة عن إسقاط الإعادة والقضاء.

وقد ذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(2) تبعاً للمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)(3): أنّ هذه التفسيرات تفسيرات باللوازم، وأنّ حاقّ معناها ليس هو هذه الاُمور، بل هو التماميّة في مقابل النقصان، ومن أجل هذا لا تتعقّل الصحّة إلاّ في المركّبات التي لها أجزاء وشرائط، فإنّها هي التي تكون تامّة تارة، وناقصة اُخرى، دون البسيط


(1) لا يخفى: أنّ النتيجة النهائيّة التي انتهينا إليها في المتن تقترب أو ترجع إلى ما فهمناه نحن من كلام الآخوند(رحمه الله) من افتراض: أنّ أحد المجازين كان هو المختار للشارع الأقدس في استعمال اللفظ مجازاً فيه، مع الإجابة على الاعتراض الوارد في كلامه عليه ـ من أنّ هذا بحاجة إلى قرينة معيّنة، وأنّى لهم بإثبات ذلك ـ بدعوى التبادر فإنّ التبادر كما يثبت الوضع لدى فرض العلم بعدم القرينة كذلك يثبت القرينة مع فرض العلم بعدم الوضع.

(2) راجع المحاضرات، ج 1، ص 135 ـ 137.

(3) الكفاية، ج 1، ص 35 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكينيّ.