المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

311

يضاف إلى الشيء الآخر. وعليه، فما يضاف إليه ليكون مقياساً لصحّته وفساده هو أحد هذه العناوين، أعني: إسقاط القضاء والإعادة، أو موافقة الأمر، أو موافقة الغرض. وهذا معنى ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) من أنّ التماميّة تتحصّل بهذه العناوين(1).

ولا وجه لإيراد السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ عليه بدعوى: أنّ المقصود: التماميّة بلحاظ الأجزاء والشرائط، لا بمعنى موافقة الأمر، أو الغرض، أو إسقاط الإعادة والقضاء(2).

 


(1) نهاية الدراية ج 1 ص 50 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.

(2) راجع المحاضرات، ج 1، ص 135 ـ 136.

والموجود في المحاضرات في المقام بنصّه ما يلي:

«والظاهر: أنّه وقع الخلط في كلامه(قدس سره) ـ يعني كلام الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) ـ بين تماميّة الشيء في نفسه، أعني بها تماميّته من حيث الأجزاء والشرائط وتماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء، فإنّه لا واقع لهذه التماميّة مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم، أو وقع الخلط بين واقع التماميّة وعنوانها، فإنّ عنوان التماميّة عنوان انتزاعيّ منتزع عن الشيء باعتبار أثره، فحيثيّة ترتّب الآثار من متمّمات حقيقة ذلك العنوان، ولا واقع له إلاّ الواقعيّة من حيث ترتّب الآثار، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام، فإنّ كلمة «الصلاة» مثلاً لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه، وهو الأجزاء والشرائط، ومن الظاهر: أنّ حيثيّة ترتّب الآثار ليست من متمّمات حقيقة تماميّة هذه الأجزاء والشرائط».

أقول: إنّ الخلط الأوّل المفروض الذي أشار إليه متن المحاضرات، وهو الخلط بين تماميّة الشيء في نفسه وتماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال يوحي إلى الذهن بما فهمه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) من كلام السيّد الخوئيّ، من أنّه يرى التماميّة والنقصان أمرين يمكن انتسابهما إلى ذات الشيء لا بلحاظ مقياس آخر، وعندئذ يرد عليه ما أورده اُستاذنا