المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

314

هو الاحتمال الذي نعقد البحث على أساسه.

الاحتمال الثاني: أن يقصد إدخال أحد هذه العناوين بنفسه في المسمّى.

ولا يخفى: أنّنا لو قصرنا النظر على عالم التسمية والوضع، كان أخذ أحد هذه العناوين في المسمّى ممكناً ومعقولاً، ولكنّنا يجب أن نفترض مسمّىً يعقل تعلّق الأمر به، فإنّ الشارع وضع لفظ «الصلاة» مثلاً لمعنىً استطراقاً إلى الأمر به، فإن لم يعقل ذلك لا تصحّ التسمية. وعليه، فنقول: إنّ عنوان موافقة الأمر والمسقطيّة للإعادة والقضاء لا ينتزعان من الفعل إلاّ في طول ثبوت الأمر، فلا يعقل تعلّق الأمر بهما. نعم، عنوان محصّليّة الغرض ليس في طول الأمر، وإنّما هو في طول الغرض، فيعقل تعلّق الأمر به، فيعقل أن يكون هو المسمّى(1)، إذن فالقائل بالصحيح مدعوّ إلى أن يصوّر سنخ مسمّىً يعقل تعلّق الأمر به، وذلك إمّا بأن يختار الاحتمال الأوّل، أو يختار عنوان محصّل للغرض.

 

هل تراد الصحّة بلحاظ جميع الأجزاء والشرائط؟

المقام الثالث: أنّ الصحّة لها حيثيّات عديدة، فلا تكون الصلاة صحيحة على الإطلاق، إلاّ إذا حفظت فيها الأجزاء والشرائط، وقصد القربة، والقيود اللبّيّة، كعدم النهي، وعدم المزاحم على تقدير ما إذا كان المزاحم مخلاًّ بصحّة المأمور به عقلاً، فهل يشترط القائل بالصحيح في المسمّى تمام هذه الحيثيّات، أو يشترط الصحّة بلحاظ بعضها؟


(1) ولكنّه بعيد؛ إذ لو كان كذلك للزم الإحساس بمؤونة التجريد في موارد نسبة الآثار المطلوبة إلى الصلاة مثلاً، من قبيل: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ﴾(سورة العنكبوت، الآية: 45)، كي لا ترجع إلى القضيّة بشرط المحمول.