المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

315

أمّا الأجزاء، فلا إشكال في كونها منظورة للقائل بالصحيح.

وأمّا الشرائط، فالظاهر: أنّ الأمر فيها أيضاً كذلك؛ فإنّه أيضاً يعتبرها مقوّمة للمسمّى كالأجزاء، إلاّ أنّ مقوّميّة كلّ شيء بحسبه، ففي الجزء تكون بدخول القيد، وفي الشرط تكون بدخول التقيّد مع خروج القيد.

ونقل السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(1) عن تقرير الشيخ الأعظم(رحمه الله) اشكالاً وهو: أنّه لا يعقل دخل الشرائط في عرض دخل الأجزاء؛ لأنّ الأجزاء مرتبتها مرتبة المقتضي، والشرائط شرائط لتأثير المقتضي والمقتضي مع الشرط طوليّان وفي مرتبتين، فكيف يعقل أخذهما معاً في المسمّى؟!

وأجاب السيّد الاُستاذ عن ذلك بأنّه وإن كانا طوليّين، ولكن أيّ محذور في وضع لفظ واحد لمجموع أمرين طوليّين، كأن يسمّى مجموع الأب والابن باسم واحد؟

أقول: إنّ فرض الطوليّة هنا غريب منهما، فكأنّهما تخيّلا أنّ المقتضي والشرط بينهما طوليّة، وأنّ الشرط في طول المقتضي، فوقع الكلام في أنّه: هل يعقل الجمع بينهما، أو لا؟ بينما لا طوليّة بين ذات المقتضي والشرط، وإنّما هنا نحو ترتّب بين تأثيرهما، حيث إنّ المقتضي يكون تأثيره بأن يخرج من أحشائه المقتضى، وسنخ تأثير الشرط هو مساعدة المقتضي في هذا التأثير بتتميم فاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل.

وأمّا قصد القربة(2)، فإن قيل: إنّه لا يعقل أخذه في متعلّق الأمر، فلا ينبغي أن يقال بدخله في المسمّى؛ لما عرفت من أنّ الصحيحي مدعوّ إلى تصوّر مسمّىً


(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 137 ـ 138 بحسب طبعة مطبعة النجف.

(2) ونحوه قصد الوجه.