المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

318

4 ـ أن يكون جامعاً انتزاعيّاً بسيطاً، ولا يكون من لوازم الماهيّة، بل يكون منتزعاً عن الصلاة، لا بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ جهة عرضيّة قائمة بها، من قبيل: عنوان الأبيض، أو الفوق المنتزع من الشيء بلحاظ جهة عرضيّة كالبياض، أو إضافته إلى الأرض الواقعة تحته. وهذا أيضاً ساقط؛ لأنّ لازمه: أنّ هذا الفرد من الصلاة الذي بدأ بالتكبيرة وانتهى بالتسليم لا يستحقّ اسم الصلاة، إلاّ في مرتبة تلك الجهة العرضيّة، من قبيل: عنوان الأبيض والفوق، فإنّه في مرتبة عروض البياض يقال: أبيض، وفي مرتبة الإضافة إلى الأرض يقال: فوق، لا قبل هذا، فيكون استحقاقه للاسم في مرتبة متأخّرة عن ذاته، مع أنّه من المعلوم ـ بحسب ارتكاز المتشرّعة الذي هو المحكّم في أسماء هذه العبادات ـ أنّ هذا العمل الذي يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم بما هو هو صلاة لا بلحاظ إضافة جهة عرضيّة من الخارج إليه.

5 ـ أن يكون هذا الجامع جامعاً بسيطاً اعتباريّاً من العناوين التي يخيطها الذهن البشري، ويُلبسها على ما في الخارج عند ضيق خناقه في مقام التعبير عمّا في الخارج، وهو عبارة عن عنوان «أحدها»، حيث إنّ الذهن يريد أحياناً أن يعبّر عن أشياء عديدة بجامع بينها؛ بسبب أنّه لا يريد أن يخصّص أحدها المعيّن


ذاتيّاً للمركّب، فلا توجد لدينا صلاة صحيحة ينحصر عملها في أمر بسيط، والمفروض: أنّ ذاك اللازم جامع مانع، إذن ليس لازماً لأمر بسيط وإنّما هو لازم للمركّب بما هو مركّب. وهذا هو الذي ادّعينا استحالته. وأمّا الإمكان فليس لازماً للمركّب بما هو مركّب، وإنّما هو منتزع من مطلق الماهيات، أو مطلق ما ليس واجب الوجوب.

وإن شئت فعبّر بأنّ الإمكان لازم منبسط في لزومه على كلّ أجزاء المركّب لا متقوّم بالمجموع، فقياس المقام به قياس مع الفارق.