المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

321

مخصوص بحالة معيّنة، كالغسل والوضوء بناءً على أنّ الغسل وظيفة المحدث بالأكبر، والوضوء وظيفة المحدث بالأصغر، وكعدد التثنية للمسافر والتربيع للحاضر. ومن هنا تبدأ العويصة، فنقول: إنّ هذا الجامع لو اُخذ فيه البدل خاصّة، لزم خروج الصلاة الصحيحة المشتملة على المبدل دون البدل. ولو اُخذ فيه المبدل خاصّة، لزم خروج الصلاة الصحيحة المشتملة على البدل دون المبدل. ولو اُخذ الجامع، لزمت صحّة كلتا الصلاتين في كلا الحالتين، مع أنّ كلاًّ من الصلاتين صحيحة في حال وباطلة في حال اُخرى.

والحلّ هو: أنّنا لا نأخذ الجامع بينهما على الإطلاق، بل نأخذ الجامع بين هذا في حاله وذاك في حاله، أي: الجامع بين التثنية في السفر والتربيع في الحضر، أو بين الوضوء عند الحدث الأصغر فحسب والغسل عند الحدث الأكبر، وهكذا، فينطبق المسمّى عندئذ على صلاة من اختار أحد الأمرين في محلّه، ولا ينطبق على صلاة من اختار أحدهما في غير محلّه.

4 ـ أن يكون له بدل طوليّ، أي: عند تعذّر المبدل، من قبيل: التيمّم مع الوضوء. والحلّ في ذلك هو عين الحلّ في الصورة السابقة، أي: أنّه يؤخذ الجامع بين الوضوء عند القدرة عليه والتيمّم عند العجز، وكذلك الحال في الفاتحة مع إشارة الأخرس، والركوع القياميّ مع الجلوس أو الإيمائيّ.

5 ـ أنّ هذا الجزء أو الشرط كان بنحو تصحّ الصلاة بدونه أحياناً بلا بدل، كما هو الحال في سقوط البسملة للتقيّة مثلاً، فهنا يكون التخلّص من العويصة أشكل؛ إذ فيما سبق كنّا نأخذ الجامع بين البدلين العرضيّين، أو الطوليّين، أمّا هنا فلا بدل في البين. فلو أخذنا البسملة مثلاً في الصلاة لزم خروج الصلاة الصحيحة بلا بسملة عند التقيّة، ولو أخذنا الجامع بين البسملة وحالة التقيّة لم يصحّ ذلك؛ لأنّ حالة