المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

322

التقيّة أمر خارجيّ تكوينيّ لا فعل من أفعال المكلّف حتّى يعقل كونه عدلاً لما هو دخيل في الصلاة. ويمكن التخلّص عن ذلك بإحدى صيغتين:

الاُولى: أن يبدّل فرض أخذ جانب الوجود من الجزء أو الشرط في المسمّى بالالتفات إلى جانب العدم والفقدان، فيقال: إنّ هذا الجامع التركيبيّ مقيّد بأن لا يكون فاقداً فقداً اختياريّاً للبسملة، فهذا جامع مانع؛ إذ من يترك عمداً لا يصدق على صلاته عدم الفاقديّة فقداً اختياريّاً، فتبطل صلاته، ومن يترك عند التقيّة، أو يبسمل عند عدم التقيّة يصدق على صلاته عدم فقدان البسملة فقداً اختياريّاً، فالإشكال إنّما كان ناشئاً من أنّهم قصروا النظر على جانب الوجود، فوجود الجزء: إمّا أن يؤخذ في الجامع، فيخرج الفاقد الصحيح، أو لا يؤخذ، فيدخل الفاقد الباطل، بينما يمكننا أن ننتقل من جانب الوجود إلى جانب العدم، والعدم يتحصّص بعدد الحالات، فنقيّد الجامع بنفي تلك الأعدام التي تكون الصلاة عندها باطلة، ولا نقيّده بغير تلك الأعدام، فيكون جامعاً مانعاً.

الثانية: أن يقال: إنّنا أيضاً نطبّق فكرة الجامع كما طبّقناها في الأقسام السابقة، وذلك لا بمعنى الجامع بين البسملة وحال التقيّة حتّى يقال: إنّ حال التقيّة ليست فعلاً من أفعال المكلّف، بل بمعنى الجامع بين البسملة وتقيّد الصلاة بحال التقيّة، والتقيّد فعل للمكلّف داخل تحت الأمر في باب الشروط، فهذا أيضاً راجع بحسب الحقيقة إلى ما له البدل(1).

 


(1) لا يخفى: أنّ سقوط جزء أو شرط لعذر ما بلا بدل يتصوّر بعدّة أنحاء، والحلّ الأوّل الوارد في المتن يتمّ فيها جميعاً، وهو الحلّ بالانتقال من جانب الوجود إلى جانب العدم، وتقييد المسمّى بنفي أحد أنحاء العدم أو الترك، ولكن قد يتراءى عدم تماميّة الحلّ