المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

323


الثاني في بعض الأنحاء، وهو اختيار الجامع بين ذلك الجزء أو الشرط في غير وقت الحالة الاستثنائيّة، وقرن العمل بحالة العذر في ذلك الوقت. وتلك الأنحاء ما يلي:

1 ـ أن يكون العذر الموجب للعجز التكوينيّ كما في حالة الاضطرار، أو الموجب لحرج أو مشكلة ما، كما في غالب موارد التقيّة غير مستوعب للوقت إلى آخر، بل يكون سنخ عذر سينتهي قبل انتهاء الوقت، ولنفترض أنّ العذر رغم عدم استيعابه للوقت كان مجوّزاً شرعاً للاكتفاء بالعمل الناقص في وقت العذر. وهنا من الواضح تأتّي الحلّ الثاني في المقام؛ لأنّ قرن العمل بحالة العذر أمر مقدور للمكلّف، ويمكن تحريكه نحوه؛ إذ بإمكانه أن يقرن العمل بتلك الحالة، وبإمكانه أن لا يقرن العمل بها ولو بتأخيره إلى زمان انتهاء العذر.

2 ـ أن يكون العذر بالمعنى الذي أشرنا إليه في الصورة الاُولى مستوعباً لتمام الوقت. فهنا قد يتراءى عدم تأتّي الحلّ الثاني في المقام؛ لأنّ قرن العمل بحالة العذر أمر ضروريّ الحصول، وليس أمراً تحت قدرة المكلّف، أو ممّا يمكن التحريك نحوه، والعدل الآخر، وهو ذلك الجزء أو الشرط إنّما هو لغير هذه الحالة، بل قد يكون غير مقدور له في هذه الحالة، فما معنى توجيه الأمر بالجامع بينهما إليه؟!

ولكنّه يكفي هنا في الجواب أن يقال: إنّ القرن بحالة العذر أمر اختياريّ له ويمكن تحريكه نحوه؛ وذلك لأنّه بإمكانه أن يفعل ذلك وبإمكانه أن لا يفعل ذلك ولو بترك أصل العمل.

3 ـ أن لا يكون العذر عبارة عن العجز أو الصعوبة، أو ترتّب مشكلة على الإتيان بذلك الجزء أو الشرط، بل يكون العذر عبارة عن النسيان الموجب لعدم إمكانيّة محرّك الأمر بالجامع بين العدلين إيّاه؛ لأنّه لا يلتفت لا إلى العدل الأوّل، وهو الجزء أو الشرط، ولا إلى العدل الثاني، وهو قرن العمل بالنسيان؛ إذ هو غير ملتفت إلى النسيان.

والجواب في المقام هو: أن يقال: إنّه لمّا لم يكن عدم إمكانيّة التحريك نحو الجامع،