المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

324

التخلّص الثاني: ما اختاره صاحب الكفاية(1)، من أنّ هذا الجامع جامع بسيط منتزع عن هذه المركّبات المختلفة أشدّ الاختلاف. وذكر في تصوير هذا الجامع ما ينحلّ إلى أمرين:

الأوّل: أنّ هذه الأفراد على اختلافها مشتركة في أثر واحد نوعيّ، كالنهي عن الفحشاء والمنكر، ويثبت ذلك بما ورد من: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ﴾.

 


بمعنى: أنّه سيترك الجامع عن غير التفات، بل كان بمعنى: أنّه سيأتي بالجامع عن غير التفات، أي: أنّه ـ بعد فرض كونه بانياً على الطاعة ـ سيقرن العمل بالنسيان عن غير التفات، فعندئذ يكون الأمر النفسيّ المتعلّق بمجموع العمل والقرن قابلاً للمحركيّة؛ لأنّ المجموع المركّب ممّا يمكن التحريك نحوه وما لا يمكن التحريك نحوه يمكن التحريك نحوه، فإنّ النتيجة هنا تتبع أشرف المقدّمتين. نعم، لو كان ما لا يمكن التحريك نحوه عبارة عمّا يتركه المكلّف بلا التفات، لا عبارة عمّا يفعله بلا التفات، لكانت النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، أي: أنّ المجموع المركّب ممّا يمكن التحريك نحوه وما لا يمكن التحريك نحوه لا يمكن التحريك نحوه.

يبقى هنا سؤال عرفيّ، وهو: أنّه بعد أن كان الأمر الضمنيّ بالجامع غير محرّك للناسي، والأمر الضمنيّ بنفس ذلك الجزء أو الشرط كافياً في تحريك غير الناسي نحو المطلب، فما هي النكتة العرفيّة في عدول المولى عن الأمر بذلك الجزء أو الشرط إلى الأمر بالجامع؟ فإنّه كان بإمكان المولى الاكتفاء بالأمر بذلك الجزء أو الشرط مع تخصيص ذلك الأمر بغير الناسي.

وهذا يكفي في الجواب عليه: أن يفترض أنّ نكتة العدول عن الأمر بالعدل الأوّل إلى الأمر بالجامع كانت عبارة عن أنّ الملاك كان في الجامع لا في خصوص العدل الأوّل، فأراد المولى أن يتطابق الأمر مع الملاك.

(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 36 ـ 37 بحسب طبعة المشكينيّ.