المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

325

والثاني: أنّه إذا ثبت اشتراكها جميعاً في أثر واحد، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فلابدّ أن يثبت ببرهان (أنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد) جامع واحد هو المؤثّر، ولولا الجامع لزم تأثير كلّ واحد منها بخصوصيّته في ذلك الأثر، فيلزم تأثير الكثير في الواحد، وهو مستحيل، وهذا الجامع الواحد النوعيّ لابدّ أن يكون بسيطاً؛ لما بيّن من استحالة الجامع التركيبيّ.

ومن الواضح: أنّه ليس مقصوده بهذا الجامع البسيط العنوان البسيط الانتزاعيّ الذي ينتزع بلحاظ جهة عرضيّة خارجيّة، وهو الاحتمال الرابع؛ إذ لو كان مقصوده ذلك لأمكن أن يكتفي بالمقدّمة الاُولى فقط؛ إذ بمجرّد الاعتراف فيها بأنّ تمام الصلوات تشترك في إيجاد أثر واحد، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يقال: إنّه ينتزع عنها بلحاظ ترتّب هذا الأثر عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ولو فرض: أنّ الواحد يصدر عن أكثر من واحد، فبهذه القرينة يعرف أنه يريد أن يدّعي جامعاً بسيطاً منطبقاً على الصلوات لا في طول ترتّب الأثر، بل في المرتبة السابقة على الأثر، وهو علّة الأثر، وهو عنوان بسيط ذاتيّ: إمّا بمعنى الذاتيّ في كتاب الكلّيّات، أي: على حدّ ذاتيّة الإنسان لزيد، أو بمعنى الذاتيّ في كتاب البرهان، أي: علىّ حدّ ذاتيّة الإمكان للإنسان.

وقد اعترضوا على ذلك باعتراضات، نذكر أهمّها:

1 ـ أنّ الواحد: إمّا هو واحد بالشخص، أي: بالعدد كزيد، أو واحد بالنوع، أي: ماهية نوعيّة واحدة مشتركة في ذاتيّاتها المحفوظة في تمام أفرادها، من قبيل: ماهية الحرارة بلحاظ أفرادها، أو واحد بالعنوان، أي: أنّ لنا عنواناً انتزاعيّاً واحداً ينطبق على الأفراد مع تعدّدها، وقاعدة (أنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد) إمّا تختصّ بالواحد بالشخص، أي: أنّ الواحد بالشخص لا يصدر إلاّ عن الواحد