المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

326

بالشخص، أو تثبت في الواحد بالنوع أيضاً، أي: أنّ الواحد بالنوع لا يصدر إلاّ عن الواحد بالنوع، وأمّا الواحد بالعنوان، فلا يلزم أن يكون صادراً عن الواحد بالشخص، ولا عن الواحد بالنوع، ولا عن الواحد بالعنوان؛ فإنّ مرجع الوحدة بالعنوان إلى قيام عنوان انتزاعيّ بمجموع اُمور قد تكون متباينة، وليست نسبته إلى منشأ انتزاعه نسبة المعلول إلى العلّة حتّى ينطبق عليه قانون (أنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد)، فيمكن انتزاعه عن حقائق مختلفة، فإذا كان كذلك، أمكن أن تكون هذه الحقائق المختلفة معلولات لاُمور متخالفة. نعم، لو أرجعنا الانتزاع إلى باب العلّيّة، أمكن تطبيق القاعدة على الواحد بالعنوان، بأن يقال: إنّ هذه المعلولات لها معلول واحد، وهو العنوان الانتزاعيّ، وهذا يكشف عن وحدة ذاتيّة نوعيّة بينها، فعلّتها أيضاً واحدة، ولكن بعد التمييز بين باب العلّيّة وباب الانتزاع لا يأتي هذا الكلام، وعندئذ نقول: إنّ عنوان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر عنوان ينتزع من أنحاء مختلفة من الترقّيات والكمالات والاستمساكات بعروة الدين(1).

2 ـ ما أورده السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(2) وحاصله: أنّه لا يمكن في المقام فرض أنّ المؤثّر في هذا الأثر الوحدانيّ هو الجامع؛ لأنّ معنى ذلك كون خصوصيّات الأفراد غير دخيلة في الأثر، وإنّما الأثر ناشئ من الجامع بين المراتب دون خصوصيّاتها، كما هو الحال في سائر الموارد، فالإحراق مثلاً ينشأ من جامع النار، وخصوصيّة كون هذه النار موضوعة على الأرض، وتلك على الرفّ ونحو ذلك لا تكون دخيلة في الإحراق. وأمّا في المقام، فلا يعقل ذلك؛ إذ لو


(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 145 بحسب طبعة النجف، ونهاية الدراية، ج 1، ص 53 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.

(2) راجع المحاضرات، ج 1، ص 145 ـ 146 بحسب طبعة مطبعة النجف.