المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

327

كان الجامع بين صلاة المسافر والحاضر هو المؤثّر، لكانت خصوصيّة ضمّ الركعات الأخيرة في الحاضر، والإتيان بالتسليم بعد الاُولَيين في المسافر لا دخل لهما في التأثير مع القطع بأنّ لهما دخلاً في التأثير.

وهذا الإشكال ليس بشيء، فإنّ صاحب الكفاية يقول: إنّ المؤثّر ليس هو المركّب بما هو مركّب، لا هذا العمل المركّب من أربع ركعات، ولا ذاك المركّب من ركعتين مثلاً، بل المؤثّر هو عنوان بسيط. نعم، هذا العنوان البسيط منتزع عن صلاة الحاضر بخصوصيّاتها، وصلاة المسافر بخصوصيّاتها، فكلّ منهما بخصوصيّاته مقوّم لانتزاع ذلك العنوان البسيط، وأمّا المؤثّر فهو ذلك العنوان البسيط. فإن أردتم بدخل الخصوصيّات دخلها في الأثر، فهذا ما ينكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)؛ إذ يقول: إنّ تمام المؤثّر هو العنوان البسيط، لا هذا المركّب بما هو مركّب، ولا ذاك بما هو كذلك، وإن أردتم أنّها دخيلة باعتبار مقوّميّتها لانتزاع ذاك العنوان البسيط، فهذا صحيح، لكنّه لا ينافي كلام صاحب الكفاية.

3 ـ ما أورده أيضاً السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ وغيره من أنّ هذا العنوان البسيط منتزع عن الصلاة بما هي مشتملة على قصد القربة، فإنّ قصد القربة دخيل في تحقّق الأثر، وبدونه لا تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، أو قرباناً، أو غير ذلك ممّا يفرض من أثر. فإن فرضنا قصد القربة دخيلاً في المسمّى، ـ إذن فقد تعلّق الأمر بالصلاة بقصد القربة ـ فهو غير صحيح لما قلنا من أنّه لا يصحّ أخذه في المسمّى، لأنّه لا يمكن أخذه تحت الأمر، وكلّما لا يمكن أخذه تحت الأمر لا يصحّ أخذه في المسمّى. وإن غضضنا النظر عن قصد القربة، وأردنا انتزاع الجامع عن الصلاة مع قطع النظر عن قصد القربة حتّى لا يكون دخيلاً في المسمّى، قلنا: إنّ الصلاة بلا قصد القربة لا يترتّب عليها أثر مشترك من النهي عن الفحشاء