المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

328

وغيره حتّى نجعل ذلك كاشفاً عن الجامع(1).

ويرد عليه: أنّ الصلوات إن فرضت صحيحة من سائر الجهات غير قصد القربة فهذا الجامع البسيط الوحدانيّ وإن لم يكن صادقاً عليها بنحو القضيّة التنجيزيّة لكنّه صادق عليها بنحو القضيّة التعليقيّة الشرطيّة، أي: يصدق على كلّ واحد من هذه المركّبات عنوان: (لو كان معه قصد القربة لانطبق عليه ذاك الجامع)، وهذا العنوان بنفسه جامع ذاتيّ، أي: لا يحتاج في صدقه إلى ضمّ أمر خارج، وهو قصد القربة مثلاً، فإنّه قضيّة شرطيّة لا يتوقّف صدقها على تحقّق الشرط، فتجعل الصلاة اسماً لكلّ (ما لو كان معه قصد القربة لانطبق عليه ذاك الجامع)، وهذا الجامع جامع بين تمام الأفراد، ومانع عن كلّ ما اختلّ من غير ناحية القربة.

فتحصّل: أنّ العمدة في الإشكال إنّما هي الوجه الأوّل مضافاً إلى ما مضى منّا في أصل تقريب العويصة من البرهان على استحالة الجامع البسيط، فراجع، ولم يكن في كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ما يكون جواباً على ذلك البرهان(2).

 


(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 148 بحسب طبعة النجف.

(2) ثُمّ إنّ تصوّرات الشيخ العراقيّ(رحمه الله) عن الجامع البسيط في المقام تختلف اختلافاً جذريّاً عن تصوّرات الشيخ الآخوند(رحمه الله). ونلخّص ما يراه الشيخ العراقيّ في المقام في بنود، وبإمكانك أن تراجع نصّ كلامه(رحمه الله) في المقالات، ج 1، ص 140 ـ 151 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، أو تراجع نصّ مقرّره المرحوم البروجرديّ في نهاية الأفكار، ج 1، ص 80 ـ 86 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وتلك البنود ما يلي:

1 ـ أنّه(رحمه الله) يرى وجهين لاكتشاف الجامع في المقام:

أحدهما: مسلّميّة عدم الاشتراك اللفظيّ في المقام للصلاة مثلاً بين الصلوات المختلفة، فلابدّ من جامع يكون هو المسمّى بهذا الاسم.