المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

329


والثاني: ترتّب أثر وحدانيّ بسيط على كلّ الصلوات، وهو القرب المعنويّ إلى الله، أو التكامل المعنويّ المعبّر عنه بقربان كلّ تقيّ، أو معراج المؤمن. نعم، الأثر الآخر ـ وهو النهي عن الفحشاء والمنكر ـ يمكن افتراض تعدّده بتعدّد المقولات الموجودة في الصلاة، إلاّ أنّ هذه النواهي أيضاً لا يبعد أن تكون من شؤون ذلك الأثر الوحدانيّ، فإنّ الصلاة لو لم تكن تقرّب الإنسان، أو تكمّله بإيصاله إلى مرتبة عالية لما كانت تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر.

وحتّى لو فرضنا أنّ أثر النهي عن الفحشاء والمنكر مستقلّ عن أثر القربان أو المعراج فتعدّده الناتج من اختلاف الأجزاء إنّما يمنع عن كاشفيّته عن جامع وحدانيّ بين الأجزاء، ولا يمنع عن كاشفيّته عن جامع وحدانيّ بين أفراد الصلوات؛ إذ لا شكّ أنّ النهي عن الفحشاء والمنكر بلحاظ صلاة الحاضر في حضره، وصلاة المسافر في سفره، وما شابه ذلك متماثل، وليس مختلفاً باختلاف الأفراد على رغم ما قد يتّفق بين فردين من الصلاة أيضاً من الاختلاف المقوليّ.

2 ـ أنّ الشيخ العراقيّ(رحمه الله) لا يرى محذوراً في انطباق الجامع الانتزاعيّ البسيط على المركّب رغم ذاتيّته؛ لأنّه ليس معلولاً للمركّب، وليس المركّب علّةً ومحصّلاً له كي يحكمهما قانون تسانخ العلّة والمعلول، فتستحيل بساطة العنوان مع تركّب المعنون.

وحتّى لو فرض أنّ المركّب هو المحصِّل والمحقِّق لذاك العنوان البسيط، فمقصودنا بالبساطة إنّما هي البساطة في الهويّة، لا عدم قبول الزيادة والنقصان، فذاك العنوان ينبسط على المعنون المركّب، ويزيد وينقص بزيادته ونقصانه.

وسواء فرض المركّب محقِّقاً ومحصِّلاً لذاك العنوان أو فرض الأمر مجرّد انطباق العنوان البسيط على المعنون المركّب واتّحاده معه نحو اتّحاد ما، لا يرد إشكال الشكّ في المحصّل، وسقوط البراءة لدى الشكّ في جزئيّة جزء. أمّا على فرض عدم كون المركّب محصِّلاً لذاك العنوان، وكونه متّحداً معه نحو اتّحاد، فالأمر واضح؛ لأنّ الشكّ عندئذ يعود