المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

331


فالأمر لم يتعلّق إلاّ بذلك الجامع دون تلك الحدود حتّى يلزم عدم إمكان قصد التقرّب بتلك الحدود والأجزاء: من حمد، أو سورة، أو غير ذلك، مع أنّ الارتكاز القطعيّ قائم على إمكان التقرّب بها، بل نقول: إنّ الأمر كما تعلّق بالصلاة كذلك تعلّق بتلك الحدود بالنسبة لكلّ شخص بلحاظ الحدود المناسبة له؛ ولذا ترى أنّ المأمور به للمسافر مثلاً يختلف عن المأمور به للحاضر، أو أنّ المأمور به للصحيح يختلف عن المأمور به للمريض، وهكذا رغم أنّ الصلاة اسم واحد لحقيقة واحدة، فالأمر ليس محبوساً على ما انحبس الاسم عليه.

4 ـ ويرى المحقّق العراقيّ(رحمه الله) أنّه يمكن بنفس البيان الذي عرفت اكتشاف الجامع بلحاظ الأعمّ أيضاً؛ فإنّ وحدة الاسم والمعنى ولو فرض مجازيّاً واحدة، والأثر الواحد أيضاً يمكن لحاظه لا بمعنى الأثر المتحصّل بالفعل، بل بمعنى: أنّ المقدار الكافي من الأجزاء والشرائط في صدق اسم الصلاة يكون تحت جامع لو تمّ له باقي الأجزاء والشرائط لحصل الأثر المطلوب.

أقول: بعد فرض تسليم إمكان انطباق الجامع البسيط الذاتيّ على المركّب: إنّه بعد أن اعترف(رحمه الله) بإمكان تطبيق قانون (أنّ الواحد لا يصدر إلاّ من واحد) في المقام بلحاظ وحدة الأثر، ولو باعتبار القربان والمعراج، فهذا القانون في الواحد بالنوع ليس إلاّ من فروع قانون السنخية بين العلّة والمعلول. ومن الواضح: أنّ مقصودهم بالسنخيّة بين العلّة والمعلول في غير الواجب تعالى إنّما هو السنخيّة بلحاظ الماهيات، لا بلحاظ الوجود، وإلاّ فالسنخيّة محفوظة بين جميع الوجودات؛ لأنّ الوجود أمر واحد، فيلزم أن يكون كلّ شيء علّة لكلّ شيء، وعلى هذا لا يصحّ ما ذكره(رحمه الله) من الخروج في تحصيل الجامع من عالم الماهيات إلى عالم الوجود.

على أنّ الفهم العرفيّ في أسماء الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات لا يشذّ عن الفهم العرفيّ في سائر الأوضاع الاعتياديّة، من كونها أسماءً للماهيات لا للوجود؛ ولهذا يقال مثلاً: الصلاة موجودة، أو يقال: الصلاة معدومة من دون الإحساس بمؤونة في ذلك،