المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

335

يكون عدمه غير مضرّ، ووجوده غير داخل، فإنّنا إن قلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود، صحّ أن يقال: إنّ الجزء الزائد قد اُخذت التسمية مطلقة بالنسبة إليه، أي: أنّ ذاك الشيء مع قيد الجزء الزائد داخل في المسمّى، ومع عدمه أيضاً داخل في المسمّى، فمن المعقول(1) أن يكون عدمه غير مضرّ، ووجوده حينما يوجد داخلاً في المسمّى، ولكنّ الصحيح والمختار له (دامت بركاته): أنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود، فمعنى تسمية الشيء باسم مطلقاً ولا بشرط عن الجزء الزائد هو رفض هذا القيد، وغضّ النظر عنه وجوداً وعدماً، وجعل الاسم اسماً لما عداه بغضّ النظر عن وجود هذا معه وعدمه. وهذا معناه: أنّ عدمه لا يضرّ، ووجوده لا يدخل.

والصحيح في المقام أن يقال: إنّ الواضع حينما يضع لفظة «الكلمة» مثلاً بإمكانه أن يضعها لما لو دخل فيه الحرف الثالث كان داخلاً في المسمّى، ولو انعدم لم يضرّ، لكن لا على أساس أنّ اللابشرطيّة والإطلاق على قسمين، بل على أساس انتزاع جامع ينطبق على الحرفين وعلى الثلاثة، من قبيل عنوان: «ما زاد على الواحد من الحروف الثمانية والعشرين متّصلاً بعضه ببعض» فيضع لفظ «الكلمة» لما يكون كذلك، فالحرف الثالث إذا وجد كان المجموع فرداً من هذا الجامع، فيدخل الحرف الثالث في المسمّى، وإذا لم يوجد كان الباقي فرداً آخر


(1) قد يقال: إنّه حتّى لو قلنا بأنّ الإطلاق جمع بين القيود لا يصل السيّد الخوئيّ(رحمه الله)إلى مقصوده؛ لأنّه يلزم من ذلك أن تكون الصلاة موضوعة بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

إلاّ أنّ الالتفات إلى ذلك مساوق للالتفات إلى أنّ الإطلاق رفض للقيود لا جمع بين القيود، فمن يتخيّل أنّه جمع بين القيود، يرى بهذا النظر أنّ هذا يحقّق المقصود.