المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

337

البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، وعلى الصحيح يكون الواجب هو العنوان البسيط، ويكون محصّله مردّداً بين الأقلّ والأكثر، والأصل في ذلك هو الاشتغال.

وكلتا المقدّمتين غير صحيحة:

أمّا الاُولى: فلما عرفت من أنّ الجامع المركّب متصوّر على الصحيح والأعمّ، وأنّ الجامع البسيط لو تصوّرناه على الصحيح تصوّرناه على الأعمّ أيضاً، فلا مبرّر لافتراض أنّ الجامع على الصحيح بسيط وعلى الأعمّ مركّب.

وأمّا الثانية: فاستشكل المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)(1) فيها بأنّ الجامع البسيط الواجب حيث يكون مغايراً للعمل المركّب و مسبّباً عنه كان هذا شكّاً في المحصّل، ومورداً لجريان الاشتغال. وأمّا إذا كان منتزعاً عن العمل المركّب ومنطبقاً عليه، فلا محالة ينبسط الوجوب على الأجزاء، ويكون الشكّ في سعة دائرة الواجب وضيقه، وتجري البراءة أيضاً. وما نحن فيه من هذا القبيل.

وتحقيق الكلام في هذا المقام هو: أنّه بناء على كون الجامع تركيبيّاً لا إشكال في جريان البراءة. وأمّا بناء على كونه بسيطاً، فيختلف الحال باختلاف سنخ هذا الجامع البسيط، فإنّه يمكن تصويره على أنحاء:

1 ـ أن يكون هذا الجامع البسيط مشكّكاً له مراتب من الشدّة والضعف، من قبيل: الحمرة أو الصفرة ونحو ذلك ممّا هو بسيط، ومع ذلك يكون له مراتب، فإذا علمنا بأنّ المرتبة الضعيفة تتحقّق بتسعة أجزاء والمرتبة الشديدة لا تتحقّق إلاّ بضمّ الجزء المشكوك وهو السورة مثلاً، ولا ندري هل تعلّق غرض المولى بالمرتبة


(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 37 بحسب طبعة المشكينيّ.