المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

339

عليها الوجوب بما هي مرآة للوجود الخارجيّ، والوجودات المتكثّرة وجودات لهذه الماهية، والماهية اُخذت فانية فيما هو وجودها، وما في العهدة عقلاً هو المفنيّ فيه، وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد.

5 ـ أن يكون بسيطاً اعتباريّاً إنشائيّاً كعنوان الظهور الذي يعتبره ويُنشئه الشارع أو العرف عن الغسلات والمسحات، وفي مثل ذلك أيضاً تجري البراءة؛ إذ كون هذا العنوان مجرّد عنوان فرضيّ وخياليّ ومجرّد اعتبار وإنشاء قرينة على أنّه اُخذ مشيراً إلى ما في الخارج، وأنّه مجرّد تفنّن في التعبير، فبحسب التحليل ما هو مصبّ الوجوب ليس هو هذا العنوان؛ إذ هو مجرّد أمر اعتباريّ، وإنّما هو ذاك الأمر المركّب، وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر حسب الفرض.

الثمرة الثانية: أنّه بناءً على الصحيح لا يجوز التمسّك بالإطلاق اللفظيّ، وبناءً على الأعمّ يجوز ذلك، وأمّا الإطلاق المقاميّ فلا فرق فيه بين الصحيح والأعمّ؛ وذلك لأنّ الإطلاق المقامي عبارة عمّا إذا استفدنا الإطلاق من كون المولى في مقام الحصر وبيان كلّ الأجزاء والشرائط، فإذا لم يبيّن شيئاً نعرف عدم كونه جزءاً أو شرطاً، وهذا الإطلاق مركزه ومصبّه هو المقام لا اللفظ، ويحتاج إلى قرينة خاصّة؛ إذ ليس مقتضى الأصل العقلائيّ في المتكلّم أن يكون في مقام الحصر، ومجرد إثبات الشيء لا ينفي ماعداه، وأمّا الإطلاق اللفظيّ، فهو عبارة عمّا إذا أتى بلفظ يدلّ على الجامع بين قسمين أو أقسام، فإذا احتملت إرادة قسم معيّن منها دفع هذا الإحتمال بمقدّمات الحكمة التي تقتضي كون المراد هو الجامع من دون قيد، ومصبّ هذا الإطلاق ومركزه هو اللفظ، وهذا الإطلاق وإن كان من مقدّماته كون المتكلّم في مقام بيان كلّ القيود التي تقيّد الجامع الذي دلّ عليه لفظه، لكن كونه في مقام بيان ذلك هو مقتضى الأصل العقلائيّ، بلا حاجة إلى قرينة