المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

341

أنّ المعنى الموضوع له هو الأركان، فإنّه قد دلّت الروايات على كون جملة من الأجزاء والشرائط قوام الصلاة، وأحصاها في أربعة: التكبير والركوع والسجود والطهارة. أمّا التكبير فلما دلّ عليه بعض الروايات من كونه افتتاحاً للصلاة(1)، إذن فمع عدمه لا يدخل الإنسان في الصلاة، ومن هنا نعرف أنّ من نسي التكبير تبطل صلاته وإن لم يصرّح بذلك في حديث لا تعاد(2)، وإنّما لم يصرّح به فيه؛ لأنّ «لا تعاد الصلاة» يفرض أنّ صلاةً قد وجدت، وأنّ الإنسان دخل في الصلاة، فيقول: «لا تعاد الصلاة»، ومن لم يكبّر لم يدخل في الصلاة حتّى يعيد أو لا يعيد. وأمّا الركوع والسجود والطهور، فلما دلّ عليه بعض الروايات من أنّ ثلثها ركوع، وثلثها سجود، وثلثها طهور(3). وأمّا باقي الأجزاء والشرائط فليست ركناً حتّى التسليم وإن قيل بركنيّته، فمن نسي التسليم وانصرف لم تبطل صلاته. هذا خلاصة ما ذكره دامت بركاته.

أقول: إنّ كلامه ينحلّ إلى جانب سلبيّ، وهو عدم دخل غير هذه الأركان


بعد ذلك إلى إقامة دليل على الأعمّ؛ إذ بعد فرض عدم الإيمان بالجامع بين الأفراد الصحيحة والإيمان بالجامع للأعمّ ينحصر الأمر في دعوى التسمية للأعمّ، فكأنّ الرجوع إلى الروايات إنّما هو لتشخيص حدود الأجزاء والشرائط التي لابدّ من تواجدها في المسمّى، لا لتشخيص أصل كون الصلاة اسماً للصحيح أو الأعمّ.

(1) من قبيل: عدد من روايات الباب 1 من أبواب تكبير الإحرام من الوسائل، ج 6 بحسب طبعة آل البيت.

(2) راجع الوسائل، ج 6 بحسب طبعة آل البيت، ب 9 من القراءة، ح 5، ص 91، وب 10 من الركوع، ح 5، ص 313، وح 1، ب 3 من الوضوء، ح 8، ص 372.

(3) راجع الوسائل، ج 6 بحسب طبعة آل البيت، ب 9 من الركوع، ح 1، ص 310.